فهرس الكتاب

الصفحة 1817 من 3261

قال: (الثالث: الصفة. مثل: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [1] ، وهي كالاستثناء) .

(القسم الثالث) [2] من المخصِّصات المتصلة: الصفة [3] . نحو: أكرم بني تميمٍ الطوال. فإن التقييد بالطِّوال يُخرج غير الطوال. ومَثَّل له المصنف تبعًا للإمام بقوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [4] [5] ؛ لأن"رقبة"عام، والتقييد بالمؤمنة يخرج الكافرة. وفيه تجوز؛ لأن"رقبة"مطلق وعمومه بدلي، والكلام في العموم الشمولي [6] .

قوله:"وهي كالاستثناء"أي: الصفة كالاستثناء في وجوب

(1) سورة النساء: الآية 92.

(2) في (ص) :"القسم الثاني". فليتأمل القارئ مثل هذا الخطأ الواضح!

(3) المراد بالصفة الصفة المعنوية لا النعت بخصوصه، ولذلك قال الشارح فيما نقله عنه المحلي: والمراد بها لفظ مقيِّد لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية، لا النعت فقط. أي: أخذًا من إمام الحرمين وغيره، حيث أدرجوا فيها العدد والظرف مثلًا. اهـ. انظر: المحلي على الجمع 1/ 249 - 250، وانظر: البحر المحيط 4/ 455، شرح الكوكب 3/ 347.

(4) سورة المجادلة: الآية 3.

(5) عبارة الإمام في المحصول 1/ ق 3/ 105:"كقولنا: رقبةٌ مؤمنة".

(6) يعني: فالمثال غير مطابق؛ لأنه من باب تقييد المطلق، لا من باب تخصيص العموم؛ لأن رقبة غير عامة، لكونها نكرة في سياق الإثبات. قال الإسنوي رحمه الله تعالى: ولم يزد الإمام على قوله:"كقولنا: رقبة مؤمنة"، وهو محتمل لما أراده المصنف ولغيره من الأمثلة الصحيحة، بأن تكون واقعة في نفي أو شرط، كما تقدم. اهـ. نهاية السول 2/ 442.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت