فهرس الكتاب

الصفحة 1974 من 3261

الترك منه عليه السلام كالفعل، وذلك كتركه التشهد الأول بعد فِعْله إياه، فإنه يبين أنه غير واجب [1] . وإنما لم يذكر المصنف الترك لدخوله في قسم الفعل على الرأي المرتضَى.

قوله:"فإن اجتمعا"، أي: إذا ثبت أنه يجوز البيان بكل واحدٍ من القول والفعل، فورد بعد المجمل قولٌ وفعلٌ، وكل واحد [2] منهما صالح لبيانه - فبماذا يكون البيان؟

الحق التفصيل: وهو أنهما إن اتفقا في غرض البيان، وعُلِم أن أحدهما سابق - فهو المبيِّن، أقولًا كان أم فعلًا، ويكون الثاني [3] تأكيدًا له. وإن لم يُعلم فلا يُقْضى على واحد منهما بأنه المبيِّن بعينه، بل يُقْضى بحصول البيان بواحدٍ لم يُطَّلع عليه، وهو الأول في نفس الأمر، والتأكيد بالثاني.

= في مجمع الزوائد 1/ 153:"عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ليس الخبر كالمعاينة. . ."رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح، وصححه ابن حبان. وعن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس الخبر كالمعاينة". رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات". انظر: معجم الطبراني في الأوسط 7/ 90، حديث رقم 6543، من حديث أنس رضي الله عنه. وفي 1/ 12، حديث رقم 25، 7/ 104 - 105، حديث رقم 6986، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وانظر: المقاصد الحسنة ص 351، رقم الحديث 915.

(1) انظر: المحصول 1/ ق 3/ 267، نهاية الوصول 5/ 1879، شرح التنقيح ص 279، شرح الكوكب 3/ 445، البحر المحيط 5/ 100.

(2) سقطت من (ص) .

(3) سقطت من (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت