فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 3261

(الفصل الثالث: في أحكامه.

وفيه مسائل:

الأولى: الوجوب قد يتعلق بمعَيَّن، وقد يتعلق بمُبْهم من أمور معينة، كخصال الكفارة، ونَصْب أحد المُسْتَعِدِّينَ للإمامة.

وقالت المعتزلة: الكل واجب، على معنى أنَّه لا يجوز الإخلال بالجميع، ولا يجب الإتيان به، فلا خلاف في المعنى.

قيل: الواجب مُعَيَّن عند الله تعالى دون الناس، ورُدَّ بأنَّ التعيين يُحيل تَرْك ذلك [1] الواحد، والتخيير يُجَوِّزه، وثبت اتفاقًا في الكفارة، فانتفى الأول [2] .

قيل: يَحْتمل أنَّ المكلف يختار المعيَّن، أو يُعَيِّن ما يختاره، أو يَسْقط بفِعْل غيره.

وأجيب عن الأول: بأنه يُوجب تفاوت المكلَّفين فيه، وهو خلاف (النص و) [3] الإجماع.

وعن الثاني: بأن الوجوب مُحَقَّق [4] قبل اختياره.

وعن الثالث: بأن الآتي بأيها [5] آتٍ بالواجب إجماعًا.

(1) سقطت من: (ت) .

(2) يعني: ثبت التخيير اتفاقًا في الكفارة، فانتفى الأول وهو التعيين.

(3) سقطت من (ت) ، و (غ) .

(4) في (ك) :"متحقق".

(5) في (ت) ، و (ك) :"بكل منهما". وفي (ص) :"بأيهما". وهو خطأ. والذي =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت