قيل: إنْ أَتى بالكل معًا - فالامتثال: إما بالكل - فالكل واجب، أو بكل واحد - فتجتمع مؤثرات على أثر واحد، أو بواحد غير معيَّن ولم يوجد، أو بواحدٍ [1] معيَّن، وهو المطلوب. وأيضًا الوجوب معَيَّن، فيستدعي محلًا معيَّنًا، وليس الكل ولا كل واحد، وكذا الثواب على الفعل والعقاب على الترك، فإذًا الواجب واحدٌ معيَّن.
وأُجيب عن الأول [2] : بأن الامتثال بكل واحد، وتلك معرِّفات.
وعن الثاني: بأنه يستدعي أحدَها لا بعينه، كالمعلول المعيَّن المستدعِي علةً مِنْ غير تعيين.
وعن الآخَرَيْن [3] : بأنه يستحق ثوابَ (وعقابَ) [4] أمورٍ لا يجوز تَرْكُ كلِّها ولا يجب فعلُها).
قوله:"في أحكامه"، يعنى: في أحكام الحكم، وذَكَر في هذا الفصل سبع مسائل، والإمام ذكرها بعينها في باب الأوامر في القسم الثاني منه في المسائل المعنوية [5] ، وجَعَل المسائلَ الثلاث الأولى في أقسام الوجوب؛ لأنَّه
= أثبَتُّه هو الموجود في (غ) ، وفي نهاية السول 1/ 132، والسراج الوهاج 1/ 137، وشرح الأصفهاني 1/ 88.
(1) سقطت من (ت) ، و (ص) .
(2) وهو الواجب المعيَّن، فيستدعي محلًا معينًا.
(3) وهما: الثواب على الفعل، والعقاب على الترك. وفي نهاية السول 1/ 147، والسراج الوهاج 1/ 144، ومناهج العقول 1/ 82، وشرح الأصفهاني 1/ 91:"وعن الأخيرَيْن".
(4) سقطت من (ت) .
(5) انظر: المحصول 1/ ق 2/ 265.