فهرس الكتاب

الصفحة 2654 من 3261

قال:(الباب الثاني: في أركانه.

إذا ثبت الحكم في صورة لمشترك بينها [1] وبين غيرها تسمى الأولى أصلًا والثانية فرعًا والمشترك علّةً وجامعًا.

وجعل المتكلمون دليل الحكم في الأصل أصلًا.

والإمام: الحكم في الأولى [2] أصلًا والعلّة فرعًا وفي الثانية بالعكس وبيان ذلك في فصلين)

أركان [3] القياس أربعة: الأصل، والفرع، والجامع بينهما، وحكم الأصل، وأما حكم الفرع فهو حكم الأصل بالحقيقة، وإن كان غيره باعتبار المحل، لذلك لم تكن الأركان خمسة.

وقول الآمدي: حكم الفرع، ثمرة القياس وليس ركنًا منه؛ لأنَّ الحكم في الفرع متوقف على صحة القياس، فلو كان ركنًا منه لتوقف على نفسه [4] ، مدخول؛ فإنَّ المتوقف على صحة القياس هو العلم بثبوت الحكم في الفرع الذي هو ثمرة القياس، لا نفس حكم الفرع،

(1) في (غ) ، (ت) : بينهما.

(2) في (ص) : الأول.

(3) ركن الشيء في اللغة: جانبه الأقوى، وفي الاصطلاح: ما لا وجود لذلك الشيء إلا به. وأركان الشيء أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل إلا بحصولها داخلة في حقيقته محققة لهويته.

ينظر: الكليات: ص 480، والعضد على المختصر: 2/ 208.

(4) ينظر: الأحكام: 3/ 277.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت