فهرس الكتاب

الصفحة 2108 من 3261

العلة [1] مستنبطة فلا يكون نسخًا [2] [3] .

قال: (الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى،(وبالعكس) [4] ؛ لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم والفحوى يكون ناسخًا).

فحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة، كما سبق. و [5] اختلفوا [6] في أن نسخ الأصل، كتحريم التأفيف مثلًا - هل يستلزم نسخ الفحوى، كتحريم

= قطعًا، كما هي موجودة في العبد: فإن هذا القياس القطعي وإن كان مقدَّمًا على الدليل المعارض - لكن هذا التقديم لا يسميه الآمدي نسخًا؛ لكون هذا القياس ليس بخطاب. أي: لم ينص الشارع على العلة، فتكون العلة خطابًا يُنسخ، والنسخ هو رفع خطاب بخطاب. وانظر: شرح الكوكب 3/ 573.

(1) سقطت من (ت) .

(2) انظر: الإحكام 3/ 164. وقد ذهب الباجي رحمه الله تعالى إلى أن العلة إن كانت منصوصة جاز النسخ بالقياس، وإلا فلا. انظر: إحكام الفصول ص 429 - 430.

(3) انظر نسخ القياس والنسخ به في: المحصول 1/ ق 3/ 536، التحصيل 2/ 27، الحاصل 2/ 664، نهاية الوصول 6/ 2373، نهاية السول 2/ 591، السراج الوهاج 2/ 673، مناهج العقول 2/ 186، المستصفى 2/ 109 (1/ 126) ، الوصول إلى الأصول 2/ 54، شرح اللمع 1/ 490، المعتمد 1/ 402، المحلي على الجمع 2/ 80، البحر المحيط 5/ 289، شرح التنقيح ص 316، إحكام الفصول ص 429، العضد على ابن الحاجب 2/ 199، كشف الأسرار 1743 /، أصول السرخسي 2/ 66، تيسير التحرير 3/ 211، فواتح الرحموت 2/ 84، شرح الكوكب 3/ 571، العدة 3/ 827، التمهيد 2/ 390، المسودة ص 225.

(4) سقطت من (ت) .

(5) سقطت الواو من (ت) .

(6) في (ص) :"واختلف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت