قال: (الرابعة: الاتفاق على أحدِ قولي الأولين، كالاتفاق على حرمة بيع أم الولد، والمتعة - إجماعٌ، خلافًا لبعض المتكلمين والفقهاء. لنا: سبيل المؤمنين. قيل: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ} أوجب الردَّ إلى الله. قلنا: زال الشرط. قيل:"أصحابي كالنجوم". قلنا: الخطاب مع العوام الذين في عصرهم. قيل: اختلافهم إجماع على التخيير. قلنا:(زال لزوال شرطه) [1] .
مضى الكلام في تصور وقوع الإجماع بعد الاختلاف، والنظر الآن في أنه إذا وقع هل يكون حجة؟ ولوقوعه حالتان:
إحداهما: أن يقع من أهل العصر الثاني الإجماعُ على إحدى مقالتي أهل العصر الأول، كوقوع الإجماع على مَنْع بيع أمِّ الولد من التابعين [2] بعد اختلاف الصحابة فيها [3] ، وعلى أنَّ نكاح المتعة باطل مع أن ابن عباس - رضي الله عنه - كان يفتي بالجواز [4] .
= إلى الأصول 2/ 102، البحر المحيط 6/ 501، شرح التنقيح ص 328، إحكام الفصول ص 492، كشف الأسرار 3/ 247، تيسير التحرير 3/ 232، فواتح الرحموت 2/ 226، شرح الكوكب 2/ 272، 276، المسودة ص 324 - 326.
(1) في نهاية السول 3/ 281:"ممنوع".
(2) في (ص) :"البائعين".
(3) انظر ابن رشد - رحمه الله - في بداية المجتهد 2/ 393، والشوكاني - رحمه الله - في نيل الأوطار 6/ 224.
وانظر: المصنف لعبد الرزاق 7/ 287، السنن الكبرى 10/ 347، المغني 12/ 492.
(4) انظر ابن حجر - رحمه الله - في الفتح 9/ 173، وانظر: الحاوي 11/ 453، بداية =