فهرس الكتاب

الصفحة 1851 من 3261

أنه يُنَصَّف [1] على العبد [2] .

وأما عكس ذلك: وهو تخصيص الإجماع بالكتاب والسنة المتواترة - فلم يذكره في الكتاب، وهو غير جائز بالإجماع؛ ولأن إجماعهم على الحكم العام مع سبق المُخَصِّص خطأ، ولا يجوز الإجماع على الخطأ [3] .

معنى قولنا: يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع: أنهم يجمعون على تخصيص العام بدليلٍ آخر، فالمخصِّص سند الإجماع، ثم يلزم مَنْ بعدهم متابعتُهم وإنْ جَهِلوا المخصِّص. وليس معناه: أنهم خَصُّوا العام بالإجماع؛ لأن الكتاب والسنة المتواترة موجودان في عهده عليه السلام، وانعقاد الإجماع [4] بعد ذلك على خلافه خطأ، فالذي جَوَّزناه إجماعٌ على التخصيص، لا تخصيص بالإجماع [5] . والله أعلم.

قال: (الثالثة: يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد، ومنع قوم، وابن أبان: فيما لم يخصَّص بمقطوع [6] ، والكرخي: بمنفصل) .

(1) في (ت) :"تنصف". والضمير هنا يعود إلى الثمانين، وفي"ينصف"يعود إلى الحد.

(2) انظر: نهاية السول 2/ 459، البحر المحيط 4/ 481، شرح التنقيح ص 202.

(3) انظر: المحصول 1/ ق 3/ 124، نهاية الوصول 4/ 1670.

(4) سقطت من (ت) .

(5) انظر: نهاية السول 2/ 459، البحر المحيط 4/ 481، فواتح الرحموت 1/ 352، شرح العضد على ابن الحاجب مع حاشية السعد 2/ 150.

(6) سقطت من (ت) ، و (ك) ، و (غ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت