فهرس الكتاب

الصفحة 2053 من 3261

واعلم أن هذه الفائدة ليس لها كبير [1] تعلق بما نحن فيه من الشرح، ولكن (لما [2] عظم) [3] موقعها حَسُن إيرادها.

قال: (الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل، أو ببدل أثقل، كنسخ وجوب تقديم النجوى، والكفِّ عن الكفار بالقتال. استدل بقوله تعالى: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا} [4] . قلنا: ربما يكون عدم الحكم أو الأثقل خيرًا) .

المسألة مشتملة على بحثين:

أحدهما: في جواز نسخ الشيء [5] لا إلى بدل. ذهب إليه الجمهور، وخالف فيه قوم من أهل الظاهر، وكذلك المعتزلة، كما قال القاضي في"مختصر التقريب" [6] .

= مباشرة. وكذلك قوله تعالى في سورة مريم: {فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} - ليس فيه دلالة على أن هبة إسحاق كانت بعد الاعتزال مباشرة؛ لأن قوله: {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ} جواب الشرط وجزاؤه، وليس من شرط الجزاء التعقيب، كما نقول: من عمل صالحًا فله الجنة. وآية هود صريحة في أن البشارة بإسحاق متأخرة.

(1) في (ت) ، و (غ) :"كثير".

(2) سقطت من (ت) .

(3) سقطت من (غ) .

(4) سورة البقرة: الآية 106.

(5) سقطت من (غ) .

(6) انظر: التلخيص 2/ 478 - 479، ونسبه إمام الحرمين لجماهير المعتزلة. انظر: البرهان 2/ 1313، ونسبه المحلي في شرحه على الجمع (2/ 87) إلى بعض المعتزلة، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت