فهرس الكتاب

الصفحة 2271 من 3261

قال:(الطرف [1] الثاني: في شرائط [2] العمل به.

وهي إما في المُخْبِر، أو المخبَر عنه، أو الخبر.

أما الأول: فصفات تُغَلِّب ظنَّ الصدق، وهي خمس:

الأول: التكليف، فإن غير المكلف لا يمنعه خشية الله تعالى.

قيل: يصح الاقتداء بالصبي اعتمادًا على خبره بطُهْره.

قلنا: لعدم توقف صحة صلاة المأموم على طُهْره).

للعمل بخبر الواحد شرائط: منها ما هو في المخبِر، بكسر الباء: وهو الراوي. ومنها ما هو في المخبَر عنه: وهو مدلول الخبر. ومنها ما هو في الخبر نفسه: وهو اللفظ.

= 6/ 128، التلخيص 2/ 325، إحكام الفصول ص 334، شرح التنقيح ص 356، العضد على ابن الحاجب 2/ 58، تيسير التحرير 3/ 82، فواتح الرحموت 2/ 131، شرح الكوكب 2/ 358، المسودة ص 238، العدة 3/ 859.

(1) في جميع النسخ:"الباب". وهو خطأ، والصواب:"الطرف"؛ إذ كيف يكون الباب تحت الفصل، وهذا المبحث تابع للفصل الثالث الذي قال فيه المصنف:"الفصل الثالث: فيما ظُن صدقه وهو خبر العدل الواحد. والنظر في طرفين". وقد سبق ذكر الطرف الأول وهو وجوب العمل بخبر الواحد، وبقي الطرف الثاني وهو شرائط العمل به. انظر الطرف الأول في ص 1520، 1523، وانظر: نهاية السول 3/ 97، 119، السراج الوهاج 2/ 738 - 739، 748، شرح الأصفهاني للمنهاج 2/ 539، 545، معراج المنهاج 2/ 37, 44.

(2) في (غ) :"شرط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت