قال: (الثالثة: لا يُشترط انقراض المُجْمِعين؛ لأن الدليل قام بدونه. قيل: وافق الصحابةَ عليٌّ في [1] منع بَيْع المستولَدة ثم رجع ورُدَّ بالمنع) .
(اختلفوا في انقراض العصر هل هو شرطٌ في اعتبار الإجماع [2] [3] ؟ على مذاهب:
أحدها: وعليه أكثر الشافعية والحنفية [4] ، أنه لا يُشترط. واختاره الإمام وأتباعه وابن الحاجب [5] .
والثاني: يُشترط وهو رأي أحمد [6]
(1) في (ت) :"على".
(2) أي: هل يُشترط لانعقاد الإجماع موتُ جميع مَنْ هو مِنْ أهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكمٍ فيها؟ . انظر: كشف الأسرار 3/ 243، البرهان 1/ 692، شرح الكوكب 2/ 246، البحر المحيط 6/ 483.
(3) في (ت) بياض في مكانها.
(4) والمالكية، وذهب إليه أكثر الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة. انظر: الإحكام 1/ 256، إحكام الفصول ص 467، البحر المحيط 6/ 478، كشف الأسرار 3/ 243، تيسير التحرير 3/ 230، فواتح الرحموت 2/ 224، نشر البنود 2/ 86، شرح التنقيح ص 330، المعتمد 2/ 41.
(5) وأبو إسحاق الشيرازيّ والغزاليّ، وأبو الخطاب والطوفيّ من الحنابلة، وأومأ إليه أحمد رحمه الله. انظر: المحصول 2/ ق 1/ 206، الحاصل 2/ 704، التحصيل 2/ 63، نهاية الوصول 6/ 2553، العضد على ابن الحاجب 2/ 38، اللمع ص 89، شرح اللمع 2/ 697 - 698، المستصفى 1/ 192، التمهيد 3/ 346، مختصر الروضة ص 133، نزهة الخاطر 1/ 366.
(6) وأكثر أصحابه. انظر: شرح الكوكب 2/ 246، العدة 4/ 1095.