فهرس الكتاب

الصفحة 1526 من 3261

وهذا إنما يتم إذا قطعنا بأن المبادِرَ [1] خارجٌ عن العهدة، وفيه ما سلف [2] . ثم إنه أيضًا يرد في التكرار فيقال للمستدل به: يلزمك بهذه الطريقة أن تقول: إن الأمر للتكرار إلا أن تُبَيِّن دليلًا قائمًا على نفي التكرار بخصوصه.

القبولُ في الوكالة بمعنى: الرضا وعدم الرد - معتبرٌ بلا خلاف، ولا يجب فيه التعجيل بحالٍ [3] . قال الرافعي: ولو خُرِّج على أن الأمر هل يقتضي الفور لَمَا بَعُد، وإنْ شرطنا القبول باللفظ ففي اشتراط الفور فيه [4] خلاف مشهور يتجه تخريجه على هذه القاعدة فيما إذا كانت الصيغة صيغةَ أمرٍ مثل: بِعْ واشْتَرِ، وما أشبه ذلك [5] [6] .

(1) في (ت) :"المبادرة". وهو خطأ.

(2) أي: من الاختلاف.

(3) يعني: قبول الموكَّل الوكالة من الموكِّل أمرٌ متفق عليه، ولكن لا يجب على الموكَّل التعجيل والفورية فيما وُكِّل فيه، فلو قال له الموكِّل: بِعْ واشتر، وزوِّج - فلا يجب أن يفعل ذلك حالًا، مع أنها أوامر.

(4) يعني: في اشتراط الفور في القبول باللفظ.

(5) يعني: فهل يلزم الموكَّل أن يقبل الوكالة فورًا، أو لا يلزمه؟ فيه خلاف.

(6) انظر مسألة اقتضاء الأمر الفور في: المحصول 1/ ق 2/ 189، الحاصل 1/ 428، التحصيل 1/ 287، نهاية الوصول 3/ 951، نهاية السول 2/ 286، السراج الوهاج 1/ 477، شرح التنقيح ص 128، بيان المختصر 2/ 40، تيسير التحرير 1/ 356، فواتح الرحموت 1/ 387، شرح الكوكب 3/ 48.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت