فهرس الكتاب

الصفحة 1596 من 3261

يعم كلَّ فرد [1] .

وأما الجمع حال التنكير [2] فلا يقول فيه بالتعميم إلا مَنْ شَذَّ كالجبائي، أو مَنْ [3] حمل المشترك على معنييه [4] [5] ، وجَعَل ذلك [6] من باب العموم، فالسؤال عليه منقدح يحتاج إلى جواب [7] .

(1) انظر: البرهان 1/ 334 - 337. ونقل الشارح رحمه الله تعالى ملخص كلام إمام الحرمين، وحاصل هذا الجمع كما هو واضح أنه لا فرق بين قول الفريقين، فالنحويون يتكلمون عن حال التنكير، والأصوليون عن حال التعريف. وانظر: البحر المحيط 4/ 121 - 123.

(2) سواء كان جمع قلة أو جمع كثرة. وستأتي المسألة فيما بعد. وانظر: رفع الحاجب 3/ 89 - 90، التمهيد ص 316، 317، سلم الوصول 2/ 347.

(3) سقطت من (ت) ، وفي (ص) :"ممن".

(4) بأن يجعل مسلمات مثلًا لجمع القلة، وللتعميم، فيكون اللفظ مشتركًا بينهما.

(5) ذهب الجمهور إلى أن الجمع المنكَّر لا يعم، وذهب بعض الشافعية وبعض الحنفية إلى أنه يعم. انظر: اللمع ص 26، تيسير التحرير 1/ 205، فواتح الرحموت 1/ 268، شرح الكوكب 3/ 142.

(6) أي: جَعَلَ حَمْلَ المشترك على معنييه.

(7) يعني: كيف يُجْمع بين قول النحاة الحاملين لجمع القلة حال التنكير على ثلاثة، وبين قوله بالتعميم؟ تنبيه: لاحظ أن الإشكال والسؤال هنا إنما هو في حال التنكير، والسؤال الأول الذي سبقه هو سؤال عام، فبعد أن بيَّن الشارح رحمه الله تعالى أن إطلاق الأصوليين لا ينافي إطلاق النحويين؛ إذ مراد الأولين حال التعريف، ومراد الآخرين حال التنكير - عطف على هذا السؤال بسؤال آخر: وهو أن هناك من الأصوليين مَنْ يقول بالتعميم في حال التنكير، مع أن الجمهور لا يقولون بالتعميم، فمَنْ قال بالتعميم منهم في حال التنكير هو الذي بينه وبين النحويين خلاف؛ إذ =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت