فهرس الكتاب

الصفحة 1733 من 3261

بقوله: إلا واحدةً - تقع [1] الثلاث [2] .

نعم يُشْترط نية الاستثناء قبل فراغ اللفظ؛ لأجل الربط، فالنية فيه شَرْطٌ لاعتبار الاستثناء بعده، وليست مؤثرة.

والنية في التخصيص مؤثرةٌ في الإخراج وحدها، ويُدَلُّ عليها تارةً بمخصِّص منفصل، وتارة بمتصل.

والنية في العام المراد به الخصوص مؤثرةٌ في نقل اللفظ عن معناه إلى غيره.

ومن هنا يُعْرف أن عَدَّ ابنِ الحاجب البدلَ في المخصِّصات ليس بجيد؛ لأن الأَوَّل في قولنا:"أكلتُ الرغيفَ ثلثَه"يُشْبه العامَّ المراد به الخصوص، لا العام المخصوص.

(فانظر هذه) [3] المعاني وتَفَهَّمها، ثم تذكر ما قدمتهُ في العام المراد به الخصوص، تعرف الفرق بينهما، وحكمهما.

هذا ما ذكره والدي - أحسن الله إليه - وهو في غاية النفاسة [4] .

(1) في (ص) :"يقع".

(2) واضح أن هذه صورة نادرة، ولكن أوردها لبيان أن النية وحدها لا تخصِّص العدد. وواضح أيضًا أن الاستثناء بعد موتها لا يفيد؛ لأن الأحكام إنما تناط بالحي.

(3) في (غ) :"فانظر إلى هذه".

(4) قال شيخ الإسلام البُلْقيني رحمه الله تعالى: الفرق بينهما من أوجه: أحدهما: أن قرينة المخصوص لفظية، وقرينة الذي أريد به الخصوص عقلية. الثاني: أن قرينة المخصوص قد تنفك عنه، وقرينة الذي أريد به الخصوص لا تنفك عنه. انظر: شرح الكوكب 3/ 168، ومع وجاهة هذا الكلام إلا أنه عند التأمل تفريق بالخصائص لا بالحقائق، وكلام السبكي رحمه الله تعالى تفريق بالحقائق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت