فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الفحوى غير مرتفع، وما هو مرتفع ليس أصلًا للفحوى" [1] ."
قوله:"والفحوى يكون ناسخًا". قد ادعى الإمام والآمدي في ذلك الاتفاق [2] ، وفيه نظرٌ حِجاجًا ونقلًا.
أما الحجاج: فوقوع الاختلاف في أنه هل هو من باب القياس؟ وإذا كان من باب القياس، وفي النسخ بالقياس ما تقدم من الخلاف - فلا ينفك عن خلاف.
وأما النقل: فقد قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في"شرح اللمع"ما ذكرناه، إذ قال: مِنْ أصحابنا مَنْ جعله بالقياس، فعلى هذا لا يجوز النسخ به [3] . انتهى، أي: بناءً على أنه لا يجوز النسخ بالقياس، وذلك هو المختار عند الشيخ أبي إسحاق، وكذلك القاضي كما نص عليه في"مختصر التقريب" [4] ، وفاتنا أن نحكي ذلك فيما تقدم، ولكن العهد به قريب.
(1) انظر: الإحكام 3/ 166، مع اختصار من الشارح وتصرف.
(2) انظر: المحصول 1/ ق 3/ 540، الإحكام 3/ 165، وتابعهما على نقل الاتفاق القرافي في شرح التنقيح ص 315، وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول 6/ 2379، وسراج الدين الأرموي في التحصيل ص 28.
(3) انظر: شرح اللمع 1/ 512، والنقل بتصرف.
(4) أي: المختار عند الشيخ أبي إسحاق والقاضي رحمهما الله تعالى أن القياس لا يجوز النسخ به. انظر: شرح اللمع 1/ 512، التلخيص 2/ 530. والمختار أيضًا عند الشيخ أبي إسحاق رحمه الله تعالى أن الفحوى لا يُنسخ به؛ لأن المترجِّح عند الشيخ أنها قياس، والقياس لا يجوز النسخ به عنده. انظر: اللمع ص 60. أما القاضي رحمه الله تعالى فجزم بجواز النسخ بالفحوى في"التقريب"، كما نقله عنه الزركشي - رحمه الله - في البحر المحيط 5/ 300، وكذا نقل الجزم بالجواز عن ابن السمعاني =