فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فيكون نسخًا، وإلا فلا. كما إذا قال: في سائمة الغنم زكاة. ثم قال: في المعلوفة زكاة [1] .
وقال القاضي عبد الجبار بن أحمد: إنْ كانت الزيادة قد غَيَّرت المزيدَ عليه تغيرًا شديدًا [2] ، حتى صار المزيد عليه لو فُعِل بعد الزيادة على ما كان يُفْعل قبلَها - لم يُعْتدَّ به، بل وجوده كعدمه، ويجب استئنافه: فإنه يكون نسخًا، كزيادة ركعة على ركعتين.
وإن كان المزيد عليه لو فُعل على نحو ما كان يُفعل قبل الزيادة - لصح: لم يكن نسخًا، كزيادة التغريب على الجلد [3] [4] ، وزيادة عشرين
(1) انظر: المعتمد 1/ 405، الإحكام 3/ 170، البحر المحيط 5/ 307.
(2) هكذا عبارة الإمام في المحصول 1/ ق 3/ 543:"تغييرًا شديدًا"، وكذا صفي الدين الهندي في نهاية الوصول 6/ 2389، وسراج الدين الأرموي في التحصيل 2/ 29. وعبارة أبي الحسين رحمه الله تعالى:"تغييرًا شرعيًا". المعتمد 1/ 405، وكذا هي في الإحكام 3/ 171، وتمهيد أبي الخطاب 2/ 399، والبحر المحيط 5/ 307، وتيسير التحرير 3/ 219، وغيرهم. والعبارتان سليمتان، وقد ورد تعليق من ناسخ (ص) أمام هذه العبارة بقوله:"هنا بخط مصنفه، عبارة الآمدي تغييرًا شرعيًا. وهي أصح، فليتأمل".
(3) في (ص) ، و (غ) :"الحد".
(4) زيادة التغريب على الجلد أخرجها مسلم في صحيحه 3/ 1316، كتاب الحدود، باب حدّ الزنى، رقم 1690. وأحمد في المسند 5/ 313، وأبو داود في السنن 4/ 569، كتاب الحدود، باب في الرجم، رقم 4415. والترمذي في السنن 4/ 30 - 32، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب، رقم 1433، 1434. وابن ماجه 2/ 852 - 853، كتاب الحدود، باب حد الزنا، رقم 2549، 2550.