فهرس الكتاب

الصفحة 2158 من 3261

قال: (الثالثة: جهة فعله تُعلم: إما بتنصيصه، أو تسويته لما علم جهته، أو بما علم أنه امتثالُ آية دلت على أحدها، أو بيانُها. وخصوصًا الوجوب: بأماراته [2] كالصلاة بأذانٍ وإقامة، وكونه موافقة نذرٍ، أو

= حكاية الإجماع في الغسل من الجماع بدون إنزال فيها نظر، فإن الخلاف مشهور بين الصحابة رضي الله عنهم، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:"ثبت عن جماعة منهم، لكن ادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين، وهو مُعْتَرض أيضًا، فقد قال الخطابي: إنه قال به من الصحابة جماعة، فسَمَّى بعضهم. قال: ومن التابعين الأعمش. وتَبِعه عياض (أي: تبع الخطابي) لكن قال: لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره. وهو مُعترض أيضًا، فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهو في سنن أبي داود بإسنادٍ صحيح، وعن هشام بن عروة عن عبد الرزاق بإسنادٍ صحيح. . . لكن الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب، والله أعلم". فتح الباري 1/ 398 - 399، وقد ذهب إلى عدم الغسل من الجماع بغير إنزال داود وبعض الظاهرية، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم جميعًا، لكن مخالفتهم ضعيفة؛ لصراحة بعض الآثار بنسخ ذلك. انظر: نيل الأوطار 1/ 277، إحكام الأحكام 1/ 143.

(1) انظر المسألة في: المحصول 1/ ق 3/ 345، الحاصل 2/ 623، التحصيل 1/ 434، نهاية الوصول 5/ 2121، نهاية السول 3/ 16، السراج الوهاج 2/ 692، الإحكام 1/ 173، المعتمد 1/ 347، شرح اللمع 1/ 545، المستصفى 3/ 454 (2/ 214) ، المحلي على الجمع 2/ 96، البحر المحيط 6/ 23، البرهان 1/ 487، التلخيص 2/ 225، شرح التنقيح ص 288، إحكام الفصول ص 309، العضد على ابن الحاجب 2/ 22، كشف الأسرار 3/ 200، تيسير التحرير 3/ 120، فواتح الرحموت 2/ 180، العدة 3/ 734، التمهيد 2/ 317، المسودة ص 187، شرح الكوكب 2/ 178.

(2) في (غ) :"بأمارته".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت