فهرس الكتاب

الصفحة 2169 من 3261

واختار ابن الحاجب قولًا رابعًا من هذه الثلاثة: وهو الوقف بالنسبة إليه - صلى الله عليه وسلم -، والقول بالنسبة إلينا؛ لظهور ترجُّحِ القولِ، فيُعْمل به في حقنا، لا في حقه؛ إذ لسنا مكلَّفين في حقه بشيء [1] [2] . وهذا هو الذي أشعر به اختيار صاحب الكتاب؛ لأنه قال:"فالأخذ بالقول في حقنا"، وسكت عن حقه - صلى الله عليه وسلم - [3] [4] .

(1) أي: لسنا مُتَعَبَّدين بالعلم بما كلِّف به صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثَمَّ فلا ضرورة بنا إلى الترجيح في حقه - صلى الله عليه وسلم -. انظر: شرح المحلي وحاشية البناني 2/ 100 - 101.

(2) وهذا القول الرابع هو الذي اختاره الشارح رحمه الله تعالى في"جع الجوامع". انظر: شرح المحلي على الجمع 2/ 100، منتهى الوصول ص 51، العضد على ابن الحاجب 2/ 26.

(3) كذا قال البدخشي رحمه الله في مناهج العقول 2/ 207، وقال الإسنوي رحمه الله:"وهو ظاهر في اختيار ما اختاره ابن الحاجب". نهاية السول 3/ 46، وجزم الجاربردي - رحمه الله - بأن هذا هو اختيار المصنف. انظر: السراج الوهاج 2/ 705، وهذا هو الذي اختاره الأصفهاني في شرحه للمنهاج 2/ 515، ولم يتعرض إلى أن المصنف قد أشار إليه، وكأنه - والله أعلم - يعتقد أن هذا ظاهرٌ من كلامه.

(4) انظر المسألة الرابعة في: المحصول 1/ ق 3/ 385، الحاصل 2/ 630، التحصيل 1/ 441، نهاية الوصول 5/ 2167، نهاية السول 3/ 34، السراج الوهاج 2/ 703، الإحكام 1/ 190، المعتمد 1/ 359، المستصفى 3/ 475 (2/ 226) ، المحلى على الجمع 2/ 99، البحر المحيط 6/ 43، البرهان 1/ 496، التلخيص 2/ 252، شرح التنقيح ص 292، إحكام الفصول ص 314، العضد على ابن الحاجب 2/ 26، تيسير التحرير 3/ 147، فواتح الرحموت 2/ 202، شرح الكوكب 2/ 198، التمهيد 2/ 330، أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - 2/ 171، د/ محمد الأشقر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت