فهرس الكتاب

الصفحة 2711 من 3261

والقراض [1] وذكر بعضهم البيع في هذا القسم.

وقال إمام الحرمين: تصحيح البيع آيل إلى الضرورة؛ فإنّ النّاس لو لم يباذلوا ما بأيديهم لجرَّ ذلك ضرورة ظاهرة [2] ، فيلتحق بمشروعية القصاص [3] .

واعلم أنَّه قد تتناهى بعض جزئيات هذا القسم فيخرج عنه إلى حدّ الضرورة كتمكين [4] الوليّ من شراء الطعام والملبوس للصغير الذي في معرض التلف من الجوع والبرد، واستئجار المرضعة له.

ويلتحق بقسم المصلحيّ ما كان مكمِّلًا له، كرعاية الكفاءة ومهر المثل في التزويج؛ فإنّه أفضى إلى دوام النكاح، وتكميل مقاصده، وإن حصلت أصل الحاجة بدون ذلك.

-وأمّا التحسينيّ [5] فقسمان:

= والتوقيف على مهمات التعاريف: ص 653.

(1) القراض: لغة من القرض وهو القطع، وشرعًا: دفع جائز التصرف إلى مثله دراهم أو دنانير ليتجر فيها بجزء معلوم من الربح. ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف: ص 577.

(2) في (ص) ، (غ) : لم يباذلوا ما بأيديهم لجرِّ ذلك إلا لضرورة ظاهرة.

(3) ينظر: البرهان: 2/ 923.

(4) في (غ) : لتمكن.

(5) قال الشاطبي في الموافقات: 2/ 11"وأما التحسينات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات. وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العمول الراجحات ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت