فهرس الكتاب

الصفحة 2713 من 3261

أعضائهم [1] البادية منهم، فكان ذلك النهاية في الاستصلاح، ومحاولةُ الجمع بين تحصيل أقصى الإمكان في هذه المكرمة ورفع التضييق في التّدنس والتوسخ إذا حاول المرء ذلك.

قال [2] إمام الحرمين: ولكنَّ [3] إزالة النجاسة أظهر في هذا من النظافة الكليّة المترتبة [4] على الوضوء من حيث إنَّ الجبلة تستقذرها، والمروءةُ تقتضي اجتنابها فهي أظهر من اجتناب الشعث والغبرات [5] .

قال: ولهذا خصّ [6] الشافعي - رضي الله عنه - الوضوء بالنيّة من حيث التحق بالتعبدات العرية عن الأغراض [7] وضاهى العبادات الدينية [8] .

ومن هذا القسم التحسينيّ أيضًا سلب أهلية الشهادة عن الرقيق؛ لأجل أنّها منصب شريف والعبد نازل القدر والجمع بينهما غير ملائمٍ.

وأما سلب ولايته فهو محل [9] الحاجة؛ إذ ولاية الأطفال تستدعي

(1) في (ت) : عصيانهم.

(2) (قال) ليس في (غ) .

(3) (ولكن) ليس في (ت) .

(4) في (ت) : المرتبة.

(5) ينظر: البرهان: 2/ 939.

(6) في (غ) ، (ت) : ولهذا جعل الشافعي.

(7) في (غ) : الإعدام.

(8) ينظر: البرهان: 2/ 940.

(9) في (ت) : في محل الحاجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت