فهرس الكتاب

الصفحة 2752 من 3261

والطلاق: ويبنى على هذا مسائل:

منها: لو قال: عيْنُك طالق، طلقت، كَيَدُك وجِسْمُك وجميع الأجزاء، ولو قال لرجل زنت عينك وما أشبه ذلك من الأعضاء دون الفرج، فإنّه في [1] هذا الباب [2] . فالمذهب أنَّه كناية وقيل: صريح أيضًا.

ولو قال لامرأته: أنتِ عليَّ كعيْنِ أمي، فإن أراد الكرامة فليس بظهارٍ وإن أراد الظهارَ فظهارٌ على المذهب. وإن أطلق فعلى أيّهما يحمل؟ وجهان: أرجحهما أنَّه يحمل على الإكرام.

ويتجه أنْ يقال إنما جرى الوجهان هنا في حالة الإطلاق؛ لتردد الظهار بين مشابهة الطلاق والقذف فقضية مشابهته [3] للطلاق [4] أنْ يحمل الإطلاق هنا على الظهار، ومقتضى مشابهته للقذف أنْ يحمل على الإكرام ولا يجعل صريحًا في الظهار.

والثاني: زكاة الفطر تتردد بين المؤنة [5] والقربة [6] .

(1) في (غ) ، (ت) : من هذا الباب.

(2) في (ص) : في هذا الباب صريح.

(3) في (ت) : مشابهة الطلاق.

(4) (لتردد الظهار بين مشابهة الطلاق والقذف فقضية مشابهته للطلاق) ساقط من (غ) .

(5) المؤنة: بهمز ولا همز، وهي فعولة. وقال الفراء من الأين وهو الشعب والشدّة، وقيل من الأون: الخرج، ويقال مأنتهم بالهمز ومنتهم بتركه بناء على معنى المؤنة.

ينظر: المطلع: ص 161 - 162، والقاموس المحيط: ص 1590"مانة".

(6) القربة: القيام بالطَّاعة، والقربة والقربى: القَرَابَة، وهو قريبي وذو قرابتي عشريتك الأدنون. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت