فهرس الكتاب

الصفحة 3005 من 3261

وهو حديث لا أعرفه [1] وقد سألت عنه شيخنا أبا عبد الله الذهبي فلم يعرفه.

ولو استدل بأنّ العمل بالظنّ واجب لما تقدم من الأدلة لكفاه ذلك والله أعلم.

= أخيه شيئًا فلا يأخذه إنما أقطع له قطعة من نار"متفق عليه رواه البخاري في كتاب المظالم (46) باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلم رقم (2458) ، ورواه مسلم في كتاب الأقضية (30) باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (3) رقم (4) ."

ويشهد له أيضًا ما أخرجه البخاري من قول عمر - رضي الله عنه:"إنما كانوا يؤخذون بالوحي على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم"رواه البخاري في كتاب الشهادات (52) باب الشهداء العدول رقم (2641) .

ويشهد له أيضًا حديث أبي سعيد المرفوع:"إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق على بطونهم"أخرجه البخاري في كتاب المغازي (64) باب بعث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وخالد بن الوليد إلى اليمن رقم (1064) .

وقال الحافظ ابن حجر: بعد أن أورد الإمام الشافعي رحمه الله حديث أم سلمة في كتاب القضاء من كتابه الأم: 6/ 199 قال:"فأخبرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه إنما يقضي بالظاهر وأن أمر السرائر إلى الله"فبعضهم ظنّ هذا حديثا منفصلًا فنقله كذلك، والحال أنه تفسير من الشافعي رحمه الله ولهذا يوجد هذا الحديث كثيرًا في كتب أصحاب الشافعي دون غيرهم.

ينظر: المقاصد الحسنة: ص 91، وتلخيص الحبير 4/ 1568، وكشف الخفاء: 1/ 221، وتمييز الطيب من الخبيث: ص 31، ولمزيد الفائدة يراجع هامش محقق المحصول: 1/ ق 2/ 132 - 136.

(1) ("نحن نحكم بالظاهر والله متولي السرائر"وهو حديث لا أعرفه) ساقط في (غ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت