فهرس الكتاب

الصفحة 3026 من 3261

مندوحة فليستقرض على بيت المال إلى أن يجد سعة فإن لم يجد من يقرضه فعل ذلك على أنّ القاضي الروياني جوز أنْ تستأجر بأجرة مؤجلة أو من يستسخر من يقوم به على ما يراه [1] .

قال الرافعي [2] :"والاستئجار قريب والتسخير بعيد وبتقدير أنْ يجوز ذلك فيجوز أن يأخذ الأجرة ممن يراه من الأغنياء ويستأجر به" [3] .

فإن قلت: فما قولكم في المصالح الجزئية المتعلقة بالأشخاص مثل المفقود زوجها؟ وكذلك [4] إذا عقد وليان أو وكيلان نكاحين وأحدهما سابق واستبهم الأمر ووقع اليأس عن البيان هل ينفسخ النكاح بالمصلحة أم تبقى المرأة محبوسة طول العمر عن الأزواج ومحرومة في الصورة الثانية عن

(1) ينظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي: 10/ 268.

(2) والرافعي: هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين بن الحسن أبو القاسم الرافعي القزويني شيخ الشافعية عالم العرب والعجم، كان متضلعًا من علوم الشريعة تفسيرًا وحديثًا وأصولًا، تفقه على والده وعلى أبي الفتح بن البطي، وأبي سليمان الزبيري، وأبي العلاء الهمذاني، وعبد الله بن أبي الفتوح، وتتلمذ عليه كثيرون منهم: أحمد بن خليل المهلبي، والمنذري. ومن مصنفاته: العزيز شرح الوجير، وشرح المسند للشافعي، والمحمود في الفقه، والإيجاز في أخطار الحجاز، والأمالي الشارحة على مفردات الفاتحة، والمحرر في فروع الشافعية، والتدوين في أخبار قزوين. ولد سنة 555 هـ وتوفي رحمه الله في ذي القعدة سنة 623 هـ.

ينظر: طبقات السبكي: 8/ 281، وطبقات ابن هداية ص 218، وطبقات ابن قاضي شهبة: 2/ 75، وشذرات الذهب: 3/ 108، طبقات الإسنوى: 1/ 281.

(3) ينظر: المصدر نفسه.

(4) (وكذلك) ساقط من (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت