فهرس الكتاب

الصفحة 3054 من 3261

آخر مجتهد كما صرح به القاضي أبو بكر في التقريب والإرشاد باختصار إمام الحرمين [1] ، والمتأخرون منهم الآمدي [2] وغيره واختلفوا في كونه حجةً على التابعين ومن عداهم من المجتهدين.

فذهب الشافعي - رضي الله عنه - في الجديد [3] والأشاعرة [4] والمعتزلة [5] وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين [6] . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ومفتاح الأصول للتلمساني: ص 753، والمحصول للرازي: ج 2/ ق 3/ 178، وأصول السرخسي: 2/ 105، ميزان الأصول للسمرقندي: ص 481، كشف الأسرار: 3/ 217، بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 274، تخريج الفروع للزنجاني: ص 179، تيسير التحرير: 3/ 132، فواتح الرحموت: 2/ 186.

(1) ينظر: التلخيص: 3/ 450 - 451، وفي 3/ 98 - 99.

(2) ينظر: الإحكام للآمدي: 4/ 201.

(3) الرسالة: ص 598، 599، والبرهان: 2/ 1362، والإحكام للآمدي: 4/ 201، ينظر نهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3981.

وكلام ابن القيم في إعلام الموقعين يشير إلى التشكيك في نسبة هذا القول للشافعي، ولمزيد من التفصيل ينظر: إعلام الموقعين: 4/ 120 - 121.

(4) ينظر: الإحكام للآمدي: 4/ 201.

(5) ومنهم أبو الحسين البصري، ينظر: المعتمد: 2/ 539 - 540.

(6) واختارها أبو الخطاب في التمهيد: ينظر التمهيد: 3/ 332، والمسودة: ص 276، والروضة: 3/ 452. والعدة لأبي يعلى: 4/ 1181، وشرح الكوكب المنير: 4/ 422.

والرواية الثانية المشهورة الراجحة عن أحمد، أنه حجة مطلقًا مقدم على القياس، وبها قال أكثر أصحابه، ورجحها المتأخرون خاصة ابن تيمية وابن القيم، ينظر: التمهيد: 3/ 332، والمسودة: ص 337، وأعلام الوقعين: 2/ 31، وشرح الكوكب المنير: 4/ 422، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص 135، وأصول مذهب الإمام أحمد: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت