فهرس الكتاب

الصفحة 3111 من 3261

واحد من الدليلين أحكامًا متعددة فيحمل كلّ واحد منهما على بعض تلك الأحكام [1] .

ومثاله: ما روي أنّ أعرابيًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني رأيت الهلال فقال:"أتشهد أن لا إله إلا الله؟"قال نعم قال:"أتشهد أنّ محمدا رسول الله؟"قال: نعم قال:"فأذن في الناس يا بلال فليصوموا غدا" [2] .

فهذا الخبر يقتضي ثبوت رمضان بشهادة الواحد، ويترتب عليه وجوب الصوم، وحلول الدّين المؤجل، ووقوع الطلاق والعتاق المعلقين به، وهو معارض للقياس، فإنّه يقتضي عدم ثبوته يقول الواحد، كما في سائر الشهور ويترتب على عدم ثبوته عدم ترتب شيء مما ذكرناه، فيحمل الأوّل على وجوب الصوم، والقياس على عدم

(1) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3663.

(2) أخرجه الدارمي في السنن: 2/ 5، كتاب الصوم، باب الشهادة على رؤية هلال رمضان، وأبو داود في السنن: 2/ 754، كتاب الصوم (8) باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان (14) ، الحديث رقم (2340) ، والترمذي في السنن 3/ 74، كتاب الصوم (6) باب ما جاء في الصوم بالشهادة (7) ، الحديث (691) ، والنسائي في المجتبى من السنن 4/ 131 - 132، كتاب الصوم (22) ، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان (8) ، وابن ماجه في السنن: 1/ 529، كتاب الصيام (7) باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال (6) الحديث رقم (1652) ، والحاكم في المستدرك: 1/ 424، كتاب الصوم، باب قبول شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. والبيهقي في السنن الكبرى: 4/ 211 - 212، كتاب الصيام، باب الشهادة على رؤية هلال رمضان. واللفظ لأبي داود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت