ووجه تقديم المقدمة في أول الكتاب كونه (لا بد للأصولي) [1] من تصور الأحكام [2] .
والكتب السبعة: منها الأربعة التي قدمها: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، لكلٍّ منها كتاب.
والخامس: الأدلة المختلف فيها.
وهذه الخمسة هي الأدلة التي تضمنتها المعرفة الأولى مِنْ أصول الفقه.
والسادس: في التعادل والتراجيح المقصود بالمعرفة الثانية.
والسابع: في الاجتهاد المقصود بالمعرفة الثالثة.
وهذا جملة أصول الفقه.
(أما المقدمة: ففي الأحكام، ومتعلقاتها، وفيها بابان: )
لما كانت مُتَعَلِّقات الأحكام يُحتاج إليها ذَكَرها معها، وإن لم يُبَيِّن فيما سبق إلا وجه الحاجة إلى تصور الأحكام.
(1) في (ص) :"لا بد لكل أصولي".
(2) لأنَّ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلابد أولًا من تصور الأحكام، ثم الحكم عليها بالإثبات أو النفي، ونحوهما.