فهرس الكتاب

الصفحة 852 من 3261

عمره) [1] وقد يقال: إنَّ إقدامَهم على المباح وهُمْ غيرُ مستندين فيه إلى الشرع الذي يجب عليهم اتباعه - حرام [2] ؛ لقيام الإجماع على أن المكلف لا يحل له الإقدام على فعلٍ حتى يعلم حكم الله فيه [3] ، فإنْ [4] صح هذا فَهُمْ آثمون على جملة أفعالهم، وهذا البحث عام في الكتابِيِّين والمشركين [5] . قال والدي: وهو مما لم أره لغيري، وفيه عندي توقف [6] ، ولا ينافي القولُ به الحكمَ بصحة أنكحتهم ومعاملاتهم؛ لأن أثرها في الدنيا، والمقصود عقابهم في الآخرة [7] .

(1) سقطت من (ص) .

(2) قوله: حرام، خبر"إن".

(3) انظر: البحر المحيط 1/ 223، وفيه استشكال البعض لهذا الإجماع؛ للتصريح بالبراءة الأصلية.

(4) في (ك) :"فلئن".

(5) قال الزركشي في البحر 2/ 142 بعد أن نقل كلام الشارح من غير عزو إليه:"ومقتضى هذا البحث أن يأثموا في جميع أفعالهم حتى يؤمنوا، وفي كلام الشافعي عن بعض أهل العلم ما يشهد له".

(6) لم يجزم الإمام تقي الدين بالحكم، بل علَّقه على صحة الإجماع.

(7) انظر مسألة تكليف الكفار بالفروع في: المحصول 1/ ق 2/ 399، التحصيل 1/ 321، الحاصل 1/ 473، المستصفى 1/ 304، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 210، الإحكام 1/ 144، البحر المحيط 2/ 124، نهاية السول 1/ 369، السراج الوهاج 1/ 224، شرح تنقيح الفصول ص 162، بيان المختصر 1/ 423، تيسير التحرير 2/ 148، فواتح الرحموت 1/ 128، أصول السرخسي 1/ 73، شرح الكوكب 1/ 500، شرح مختصر الروضة 2/ 200.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت