فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 129

الباب الثامن

في الطهارة بالتراب

وهو التيمم، ومعناه في اللغة: القصد. تقول العرب: تيممت فلانًا إذا قصدته لحاجة. قال امرئ القيس الطائي:

تيممت العين التي عند ضارج

يفيء عليها الظل عرمضها طامي ( [1] )

يعني بذلك: قصدتها. والعرمض: شجر يطفو على الماء، وضارج: إسم موضع.

وفي لسان حملة الشريعة: عبارة عن مسح الوجه و اليدين بالتراب مرتبًا مقرونا بالنية.

فإذا تمهدت هذه القاعدة [فاعلم] أن هذا الباب قد اشتمل على معرفة الأسباب الموجبة للتيمم وبيان ما يجوز به التيمم وما لا يجوز وما يستباح به وما لا يستباح وبيان مفروضه ومسنونه وبيان وقته وصفته وبيان أحكامه، فهذه خمسة فصول نذكر ما يتعلق بكل واحد منها من المسائل والله الموفق.

( [1] ) راجع لسان العرب ج2ص187 -مادة عرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت