فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 129

الفصل الثاني

في حكم المرأة عند الولادة

واعلم أن المرأة إذا تنفست بالولد فلا يخلو حالها إما أن ترى الدم أو لا تراه، فإن لم تر دمًا لم يكن نفاسًا وكان حكمها حكم الطاهرة في التلبس بالعبادات كلها من الصلاة والطهارة والصيام والإعتكاف والطواف وسائر العبادات. وإن رأت الدم فلا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن ينقطع دون الأربعين، فإما أن يتلوه طهر صحيح أم لا، والطهر الصحيح عشرة أيام فإن تبعه طهر صحيح كان ما قبله من الدم نفاسًا وما بعده حيضًا إذا عاود الدم فالأول يتبعه حكم النفاس والثاني يتبعه حكم الحيض، وإن لم يتبعه طهر صحيح فهو نفاس إلى الأربعين لأنه زمان إمكان النفاس وحدّه ومقداره الشرعي كما قررناه من قبل.

الحالة الثانية: أن يستقر الدم على رأس الأربعين من غير زيادة وما هذا حاله فهو نفاس كله لأنه أكثر النفاس كما قلناه في الدم إذا استقر على العشر من غير زيادة فهو حيض لأنه زمان إمكان الحيض فلا وجه لخروجه عن حكم الحيض.

الحالة الثالثة: أن يعبر الدم على الأربعين فإذا كان كذلك فهو استحاضة وخرج عن حد النفاس.

التفريع على هذه القاعدة وتتصل بها فروع:

الفرع الأول: الدم إذا جاوز الأربعين في النفاس فليس يخلو حال المرأة إما أن تكون متبدأة أو ذات عادة فإن كانت مبتدأة بأن يكون هذا أول نفاس طرقها فالواجب عليها الرجوع إلى عادة نسائها فإن اختلفت عاداتهن في النفاس رجعت إلى أكثرهن عادة لأن الظاهر من الدم أنه نفاس لأنه في زمان الإمكان وإن لم يمكن الرجوع إلى عادة نسائها من قبل أبيها فإنها ترجع إلى أكثر النفاس وهو الأربع، فإذا اتصل دم النفاس بدم الاستحاضة وجاوز الأربعين فهل يكون كله استحاضة أو يكون الزائد على الأربعين استحاضة لا غير، فيه تردد. فذكر المؤيد بالله أن الكل يكون استحاضة لاتصال دم النفاس بدم الاستحاضة وذكر السيد أبو طالب أن الزائد على حد النفاس يكون استحاضة لا غير لأنه في زمان الإمكان. ولا خلاف أن الزائد على الأربعين يكون استحاضة بكل حال لكونه قد جاوز أكثر النفاس، وإن كانت المرأة ذات عادة فعادتها إنما تثبت بولادتين مرة يقف عليها ومرة يزيد عليها، وهذا نحو أن يكون نفاسها مرة عشرين يومًا ثم مرة خمسة وعشرين يومًا فتكون عادتها على هذا عشرين، و إذا كان الأمر فيها هكذا كانت أيام عادتها نفاسًا والباقي يكون استحاضة.

الفرع الثاني: إذا انقطع دم النفاس لدون أربعين يومًا فهل يكره وطؤها في هذه المدة أم لا؟ فيه مذهبان:

المذهب الأول: أنه يكره، وهذا شيء يحكى عن علي وابن عباس وهو رأي زيد بن علي والإمامين الهادي والناصر ومروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف. قال الهادي: ولا ترتفع الكراهة إلا أن يكمل طهرها عشرة أيام ( [1] ) .

والحجة على هذا: هو أن زمان الأربعين زمان إمكان النفاس فلا يأمن الواطئ أن يعود الدم فيكون قد وطأها في حال النفاس، وقد قال: (( المؤمنون وقافون عند الشبهات" ) ) ( [2] ) ."

المذهب الثاني: أنه لا يكره وهذا هو رأي الشافعي وأصحابه.

والحجة على هذا: هو أنها مأمورة بالصلاة والصيام وإذا جاز لها تأدية الواجبات من العبادات جاز المباح وهو الوطء.

والمختار: أن امتناع وطئها إنما هو على جهة الاستحباب دون الوجوب لأن الظاهر الإباحة بحصول النقاء في هذه الأيام وهو أمارة الإباحة ونحن على شك من عودة الدم فلا نترك اليقين لعروض الشك.

الانتصار: فإن قيل: الزمان زمان الإمكان فلا يأمن الواطئ أن يعود الدم فيقع الواطءُ في زمان النفاس.

قلنا: اليقين حاصل بالنقاء ونحن على شك من عودة الدم والشك لا يعارض اليقين بحال.

الفرع الثالث: قال الإمام المؤيد بالله: ولو أن امرأة نفست وزاد الدم على الأربعين وكان ما بعدها من الأيام أيام عادتها في الحيض ولم يتخلل بينهما طهر صحيح كان عليها الصلاة بعد انقضاء الأربعين لأن الحيض والنفاس في المعنى واحد فيما يتعلق بالعبادات فكما لابد بين دمي الحيض من طهر صحيح فهكذا بين الحيض والنفاس، وهكذا حال المبتدأة إذا نفست وزاد دمها على الأربعين لأن أكثر النفاس أربعون فالزائد لا يكون نفاسًا لا خلاف فيه بين الأئمة.

الفرع الرابع: في المرأة إذا نفست بالولد وخرج منها دم فخروجه يكون على ثلاثة أوجه.

أولها: أن يكون خارجًا بعد الولد وما هذا حاله يكون نفاسًا باتفاق بين الأئمة وفقهاء الأمة، وهكذا لو كان صفرة أو غبرة أو كدرة فإنه يكون نفاسًا كما قلنا إن الصفرة والغبرة والكدرة في أيام الحيض حيض، فهكذا يكون حالها في أيام النفاس نفاسًا من غير فرق، فإن خرج ماء صافٍ فهل يكون نفاسًا أم لا؟

والمختار: أن ما هذا حاله يبعد تصوره وأنه لابد فيه من الغبرة والكدرة فيلحق بالنفاس فإن قدرناه صافيًا مع بعده، كان فيه الوضوء لا غير.

وثانيها: أن يكون الدم خارجًا مع الولد، وفيه وجهان:

أحدهما: أن يحكم عليه بكونه نفاسًا لأنه دم خرج بخروج الولد فأشبه ما لو خرج بعده.

وثانيهما: أنه لا يكون نفاسًا لأنه دم انفصل قبل خروج الولد فأشبه الدم الخارج قبل خروجه.

والمختار: أنه يكون نفاسًا لأن المرأة تكون نفساء بخروج الدم بعد الولد فهكذا حال ما يكون متصلًا به من الدم.

وثالثها: أن يكون الدم خارجًا قبل خروج الولد، وهل تكون به نفساء أم لا؟ فظاهر كلام أصحابنا والفقهاء ( [3] )

أنه ليس حيضًا من جهة أن الحبلى لا تحيض وأنه ليس نفاسًا لأن النفاس ما كان بعد خروج الولد.

والمختار: أنه يكون نفاسًا في تحريم العبادات كالصلاة والصوم لأنه دم حصل في زمان الإمكان فأشبه ما لو كان خارجًا بعد الولد ولأن المرأة قد تنفست به على حد تنفسها بالدم بعد خروج الولد فأما انقضاء العدة وبطلان الرجعة عليها فلا يكونان إلا بعد خروج الولد لقوله تعالى: {وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:4] . وقوله في سبايا أوطاس: (( لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة" ) ) ( [4] ) ."

فلو خرج نصف الولد لم تكن عدتها منقضية والرجعة عليها [ممكنة] حتى ينفصل الولد كله بخلاف العبادات فإنها ممنوعة منها حتى يحصل الطهر ولا طهر مع وجود الدم واتصاله.

الفرع الخامس: النقاء المتوسط في زمان الأربعين إذا بلغ أقل الطهر هل يحكم بكونه طهرًا أم لا؟ فيه مذهبان:

المذهب الأول: أنه يكون طهرًا شرعيًا وهذا هو رأي الهادي واختاره الإمامان الأخوان.

والحجة على ذلك: قوله: (( تقعد النفساء أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ) ). فظاهره الحكم بارتفاع النفاس بدون الطهر في الأربعين وهذا هو مطلوبنا.

المذهب الثاني: أنه لا يكون طهرًا وهذا هو رأي أبي حنيفة فإنه زعم أن كل دم تراه المرأة في الأربعين فهو دم نفاس وإن رأت بعده فهو طهر صحيح.

والحجة على هذا: هو أن النفاس حيض لقوله لعائشة: (( مالك أنفست" ) )؟. فسماه نفاسًا. وإذا تقرر كونه حيضًا فكما أن معاودة الدم في مدة أكثر الحيض يكون حيضًا فهكذا يجب أن تكون معاودة الدم في أكثر النفاس يجب أن يكون نفاسًا كله."

والمختار: ما نص عليه في (المنتخب) ( [5] )

ويدل عليه ما حكيناه ونزيد هاهنا وهو خبر الإمرأة الأسدية: (( تجلس النفساء أربعين ليلة"إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ) )."

الانتصار: يكون بإبطال ما أوردوه.

قوله: معاودة الدم في مدة أكثر الحيض تكون حيضًا.

قلنا: هذا فاسد فإن مدة أكثر الحيض لا تسع لأقل من الطهر الشرعي من جهة أن أكثر الحيض عشر وأقل الطهر عشر فلا ينعقد توسط الطهر الشرعي في أكثر مدة الحيض لما ذكرناه، وإذا كان الأمر كما قلناه كان معاودة الدم فيه يكون حيضًا لا محالة فافترقا.

الفرع السادس: في الحيض هل يتعقب النفاس أم لا؟ فيه مذهبان:

المذهب الأول: الجواز، وهذا هو الظاهر من مذهب العترة وهو أحد قولي الشافعي.

والحجة على ذلك: هو ما ذكرناه من حصول الطهر المتوسط في أيام النفاس فإذا كمل كان ما بعده حيضًا كما أشرنا إليه هاهنا.

والمذهب الثاني: المنع وهذا هو المحكي عن أصحاب الشافعي تفريعًا على ما ذهبوا إليه من أنه لا يجوز توسط الطهر في أيام النفاس فإذا عاد الدم في أيام النفاس كان كله نفاسًا.

والمختار: ما قاله أصحابنا ويدل عليه حديث الإمرأة الأسدية، وقد قدمناه فلا نعيده.

الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه.

قالوا:عودة الدم في أيام النفاس تكون نفاسًا.

قلنا:لا نسلم ما قلتموه بل إنما يكون نفاسًا ما لم يتوسط الطهر الشرعي، فأما إذا كان متوسطًا كان ابتداء حيض سواء كان في حق المبتدأة أو ذات العادة لأنه زمان إمكان في الحيض فلهذا قضينا بكونه حيضًا.

الفرع السابع: قال السيد أبو العباس: وإذا قال الرجل لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق، فإذا ولدت وادعت انقضاء عدتها ففي أي قدر من الأيام تصدق مقالتها؟ ففي هذا روايات كل واحدة منها مبنية على الأصول المقررة في حد النفاس في أكثره وأقله ونحن نوردها وجملتها أربع:

الرواية الأولى: عن السيد أبي العباس قررها على أصول المذهب، قال: لا تُصَدَّق إلا في تسعة وثلاثين يومًا بعد الولادة لأن هذه المدة وإن لم تكن معتادة فهي ممكنة محتملة وإذا كانت محتملة صدق قولها لإمكانها، وبيانه: أنا نقدر أنها طهرت من النفاس عقيب الولادة وكان طهرها من النفاس عشرة أيام ثم أنها حاضت ثلاثة أيام ثم طهرت عشرة أيام ثم حاضت ثلاثة أيام ثم طهرت عشرة أيام ثم حاضت ثلاثة أيام فتكون أطهارها ثلاثون يومًا وحيضها تسعة أيام وذلك تسعة وثلاثون يومًا.

قال الإمام أبو طالب: والأولى أن لا تُصَدَّق إلا في تسعة وثلاثين يومًا وساعة؛ لأنه يبعد أن لا ترى شيئًا من الدم عقيب الولادة، وهذا لا وجه له فإنه ليس القصد إلا الأمور الممكنة وإن لم تكن معتادة ومقدار الإمكان يحصل بما ذكرناه ولأنه كما يستبعد ألا ترى الدم عقيب الولادة فيبعد أيضًا أن ترى الدم ساعة واحدة.

الرواية الثانية: تحكى عن أبي حنيفة قال: تُصَدَّقُ في خمسة وثمانين يومًا. لأنه يجعل نفاسها خمسة وعشرين يومًا ويجعل خمسة عشر طهرًا هذه أربعون يومًا وخمسة حيضًا نصف أكثر الحيض، وخمسة عشر طهرًا وخمسة حيضًا وخمسة عشرة طهرًا وخمسة حيضًا تم الكل خمسة وثمانين يومًا فهذا يأتي تقريرًا على أصوله.

الرواية الثالثة: عن أبي يوسف قال: لا تصدق في أقل من خمسة وستين يومًا؛ لأنه يجعل نفاسها أحد عشر يومًا وهو أكثر من أكثر مدة الحيض وثلاثة أطهار خمسة عشر وثلاث حيض ثلاثة ثلاثة كملت خمسة وستين يومًا.

الرواية الرابعة: عن محمد بن الحسن فإنه قال: تصدق في أربعة وخمسين يومًا وساعة؛ لأنه يجعل النفاس ساعة ثم الطهر خمسة عشرة يومًا والأقراء يجعلها تسعة أيام ثلاثة ثلاثة والطهران ثلاثون كملت أربعة وخمسين يومًا. فقد عرفت بما أوردناه أن هذه الإختلافات بينهم على ما يذهب إليه كل واحد منهم في مقدار النفاس والطهر منه، وقد قررنا المختار فيما سبق والانتصار له فلا وجه لتكريره.

الفرع الثامن: اعلم أن المرأة إذا تمت ولادتها بوضع جميع ما في بطنها فإنها تتعلق بها أحكام شرعية محرمات وواجبات ومستحبات ومكروهات ومباحات، فهذه ضروب خمسة نذكر ما يتعلق بكل واحد منها.

الضرب الأول منها: المحرمات، تحرم عليها الصلاة والتلبس بها والدخول فيها ويحرم عليها الصوم ويحرم عليها الإعتكاف والطواف ويحرم عليها اللبث في المسجد وتحرم عليها قراءة القرآن ويحرم عليها مس المصحف ويحرم طلاقها في نفاسها ويحرم وطؤها في فرجها.

الضرب الثاني: في المستحبات. ويستحب للنفساء أن تتطهر في أوقات العبادات وتسبح اللّه تعالى وتهلله وتكبره ليكون فرقًا بينها وبين نساء الذميات في أوقات الصلاة، ويستحب لها أن تكحل عينيها وتمشط شعرها ولا تعطل نفسها من الطيب إذا كانت مزوجه لأن للزوج الإستمتاع بها فيما دون الجماع لأن الرسول كان يأمر نساءه بجميع ما ذكرناه.

الضرب الثالث: في الواجبات. ويجب عليها الاغتسال عند انقطاع نفاسها لتأدية العبادات من الصلاة والصوم ويجب عليها قضاء ما فاتها بالولادة من الصوم دون الصلاة.

الضرب الرابع: في المباحات. ويباح لها الفصد والحجامة ويباح لزوجها تقبيلها ومباشرتها ما فوق الإزار وما تحته ما خلا الإيلاج في الفرج كما قررناه ويباح لها الأكل في نهار شهر رمضان والشرب إذا وقع نفاسها فيه كما يباح في حق الحائض، ويباح لها دخول الحمام.

الضرب الخامس: المكروهات يكره لها ضد ما وقع فيه الاستحباب من الأمور التي ذكرناها في الاستحباب.

الفرع التاسع: في بيان ما يتفقان ويختلفان فيه، أعني الحيض والنفاس، وأكثر أحكامهما على الموافقة كما أسلفنا تقريره وإنما نذكر المخالفة بينهما وذلك من أوجه سبعة:

أما أولًا: فلأن أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل النفاس ساعة ( [6] ) .

وأما ثانيًا: فلأن أكثر الحيض عشرة أيام وأكثر النفاس أربعون يومًا.

وأما ثالثًا: فلأن انقضاء العدة في حق أيام النفاس بالوضع وانقضاء العدة في حق الحائض بثلاثة أقراء.

وأما رابعًا: فلأن المراة يحكم ببلوغها بالحيض بخلاف النفساء فإنه لا يحكم ببلوغها بنفاسها وإنما يحكم بالبلوغ بالحمل.

وأما خامسًا: فلأن النفساء إنما يحكم بنفاسها إذا قد وضعت ما ظهر فيه أثر الخلقة دون النطفة والعلقة والمضغة التي لم تُخلَّق بخلاف الحائض فإنه يحكم لها بالحيض إذا حصل الدم في أيام الإمكان من غير نظر إلى صفات ما يخرج ولهذا قضينا بالصفرة والكدرة والغبرة أنها حيض.

وأما سادسًا: فلأن النفساء إذا استحيضت فابتداء النفاس معلوم من أوله بخلاف الحائض المتحيرة التي نسيت ابتداء حيضها وانتهائه ووقته وعدده فالأمر فيها كما قررناه.

وأما سابعًا: فلأن توسط الطهر بين أكثر النفاس معلوم ممكن بخلاف الحائض فإن توسط الطهر في أكثر الحيض غير ممكن لأن أقل الطهر عشر وأكثر الحيض عشر فلا يمكن توسطه. ولنقتصر على هذا القدر من المخالفة ففيه كفاية.

الفرع العاشر: إذا نفست المرأة بولد ثم طلقت فهل تربص إلى سن اليأس في إنكاحها وتعتد بالأشهر إذا انقطع حيضها أو نردها إلى عدة الوفاة؟ فليس المقصود بالتربص إلا براءة رحمها وهذا حاصل بردها إلى عدة الوفاة. فيه تردد وغموض في مخالفة ظاهر قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ"c 1} [البقرة:228] لمعارضة المصلحة في نكاحها سنذكره في العدد ونوضح الكلام فيه بمعونة اللّه تعالى."

( [1] ) راجع كتاب (الأحكام) 1/72.

( [2] ) أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن النعمان بن بشير عنه: (( إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإمن لكل ملك حمى ألا وحمى الله محارمه ) ) (الجواهر 1/139) .

( [3] ) في هامش الأصل (خ-و) ما لفظه: في الحكاية عن الفقهاء نظر لأن الشافعي ومالك يقولان باجتمع الحيض والحبل، اه‍.

( [4] ) تقدم في حديث سبابا أوطاس.

( [5] ) كتاب مطبوع تضمن إجابات الإمام الهادي على أسئلة محمد بن سليمان الكوفي في الفقه.

( [6] ) لعل الأولى القول: ولا حَدَّ لأقله، لأنه إذا فقد أحد شروطه فلا نفاس، كما هو رأي المذهب وجمهور الفقهاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت