فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 129

المرتبة الرابعة: الطهارة

ولابد من اشتراطها في وجوب الصلاة فلا تجب الصلاة على الحائض والنفساء لعدم الطهارة كما مر بيانه في باب الحيض والنفاس، وحدثهما يخالف حدث الجنب، وإن كان الغسل واجبًا على الكل لكن حدث الجنب يزول بالاغتسال وحدثهما إنما يزول بالطهر لميقاته، ولا يذهب بالغسل قبل إنقضائه. فهذه الأمور الأربعة كلها شرط في وجوب الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت