فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226264 من 346740

والترتيب في العمات على نحو ما قلنا في الخالات ولا حق للأمة وأم الولد في الحضانة وأهل الذمة وأم الولد في الحضانة وأهل الذمة في الحضانة بمنزلة أهل الإسلام ولا حق للمرتدة وإنما يبطل حق الحضانة لهؤلاء النسوة بالتزوج إذا تزوجن بأجنبي فإن تزوجن بذي رحم محرم من الصغيرة كالجدة إذا كان زوجها جد الصغيرة أو الأم لو تزوجت بعم الصغير لا يبطل حقها والنساء أحق بالحضانة ما لم يستغن الصغيرة فإن استغنى بأن كان يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده وفي رواية ويستنجئ وحده فالأب بالغلام أولى والأم بالجارية حتى تحيض وعن مُحَمَّد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى حتى تبلغ حد الشهوة ومن لا ولد لها من النساء لا يبقى لها حق الحضانة بعد الاستغناء في الغلام والجارية وبعد ما استغنى الغلام وبلغت الجارية بالعصبة ألوى يقدم الأقرب فالأقرب ولا حق لابن العم في حضانة الجارية فإذا اختلف الزوجان فادعى الزوج أن الأم زوجت بزوج آخر وأنكرت المرأة كان القول قولها وإن أقرت أنها تزوجت بزوج آخر لك ادعت أن ذلك الزوج طلقها وعاد حقها في الحضانة فإن لم تعين الزوج كان القول قولها وإن عينت الزوج لا يقبل قلوها في دعوى الطلاق ولو اختلف الزوجان في سن الولد فقال الأم هو ابن ست سنين وأنا حق بإمساكه وقال الوالد هو ابن سبع سنين وأنا أحق به فإن القاضي لا يحلف أحدهما لكن ينظر إلى الصبي إن رآه يستغني عن الوالدة بأن كان يأكل وحده ويلبس وحده ويشرب وحده يدفعه إلى الأب وإلا فلا لأن القاضي لم يعجز عن الوقوف على ما يبطل حق الأم وهو الاستغناء وإذا خلع الرجل امرأته وله منها ابنة إحدى عشرة سنة فضمنتها الأم إلى نفسها أو أنها تخرج من بيتها في كل وقت وتترك البنت ضائعة كان للأب أن يأخذ البنت لأن للأب ولاية أخذ الجارية إذا بلغت حد الشهوة والاعتماد على هذه الرواية لفساد الزمان إذا بلغت إحدى عشرة سنة فقد بلغد حد الشهوة في قولهم صغيرة لها أب معسر وعمة موسرة أرادت العمة أن أن تربي الولد عن الأم والأم تأبى ذلك وتطالب الأب بالأجر ونفقة الولد اختلفوا فيه والصحيح أن يقال للأم إما أن تمسكي الولد بغير أجر وإما أن تدفعي إلى العمة وإذا امتنعت الأم عن إمساك الولد وليس لها زوج اختلفوا فيه قال الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو الليث رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى تجبر الأم على إمساك الولد وقال مشايخنا رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى لا يجبر امرأة حلفت بالفارسية فقال أكرمن أمشب ابن يجه رادامرم فجاءت امرأة أخرى وجعلته في المهد وأمسكت الصبي إلا أن الحالفة أرضعته قالوا حنثت في يمينها لأن إمساك الرضيع يكون بالإرضاع خالة الصغيرة إذا أبت أن تمسك الصغيرة وتتعاهد قال الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو الليث رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى تجبر والصحيح أهها لا تجبر لأن الأم لا تجبر في الصحيح فالخالة أولى امرأة خرجت من منزلها وتركت صبيها في المهد فسقط المهد ومات الصبي لا شيء عليها لأنها لم تضيع فلا تضمن كما لو خرجت من منزلها فجاء طرار وطر ما في البيت لا ضمان عليها * إذا بلغت الجراية مبلغ النساء إن كانت بكراً كان للأب أن يضمها غلى نفسه وإن كانت ثيباً ليس له ذلك إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها والغلام إذا عقل واجتمع رأيه واستغنى عن الأب ليس للأب أن يضمه إلى نفسه إلا إذا لم يكن مأموناً على نفسه فكان له أن يضمه وليس عله نفقته إلا أن يتطوع * {باب النفقة} * النفقة تتعلق بأشياء منها الزوجية والاحتباس فتجب على الرجل نفقة امرأته المسلمة والذمية والفقيرة والغنية دخل بها أو لم يدخل كبيرة كانت المرأة أو صغيرة تجامع مثلها فإن كان لا تجامع لا نفقة لها والمنكوحة إذا كانت أمة إن بوأها المولى بيتاً فلها النفقة وإلا فلا وكذا المدبرة وأم الولد والمتبوأة أن يخلي بينها وبين زوجها ولا يستخدمها المولى وإن بوأها المولى بيتاً ثم بدا له أن يستخدمها كان له ذلك فإن بوأها بيتاً كانت تسير إلى المولى في أوقات وتخدمه من غير استخدامه لا تسقط نفقتها والمكاتبة إذا تزوجت بإذن المولى فهي كالحرة ولا تحتاج إلى التبوئة والعبد إذا تزوج بإذن مولاه كان عليه نفقة المرأة يباع في النفقة مرة بعد أخلى ولا نفقة للمريض إذا لم تزف إلى بيت زوجها فإن زفت قالوا لها النفقة وعن أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أنه لا نفقة لها إن كانت لا تطيق الجماع وإن زفت المرأة إلى زوجها وهي صحيحة فمرضت في بيت الزوج مرضاً لا يحتمل الجماع إن كان بنى بها كان لها النفقة لأن المرأة لا تسلم عن المرض في عمرها وإن كان لم يدخل بها فمرضت مرضاً لا يحتمل الجماع لا نفقة لها وإن أغمي عليها إغماء كثيراً فهو بمنزلة المرض وإن بنى بها في منزلها ثم مرضت مرضاً لا يحتمل الجماع وذهبت إلى منزل الزوج وهي مريضة على حالها كان له الخيار إن شاء أمسكها وعليه النفقة وإن شاء ردها إلى منزلها ولا نفقة عليه وكذا الصغيرة قالوا إنما تجب النفقة على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت