فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226328 من 346740

لفلان وأرضه في يده بالمزارعة وفلان غائب لا يمكنه نقض ما بينهما من ساعته يصير حانثاً في يمينه لوجود شرط الحنث وهو كونه من أكرة فلان ولو خرج في فور يمينه إلى رب الأرض وناقضه لا يكون حانثاً لأن ذلك القدر مستثنى عن اليمين عادة وإن كان رب الأرض خارج المصر فقام للخروج إليه فما دام مشتغلاً بالخروج من طلب الدابة ونحو ذلك لا يكون حانثاً وإن اشتغل بعمل آخر يصير حانثاً وهو كما لو حلف لا يسكن هذه الدار فقام للخروج فما دام في طلب المفتاح لا يكون حانثاً وإن اشتغل بعمل آخر حنث ولو منعه إنسان عن الخروج إلى رب الأرض لا يحنث في يمينه * وكذا لو كان صاحب الأرض في المصر فمنعه إنسان عن طلب صاحب الأرض لا يحنث ولو أن هذا المزارع حلف وقال إن لم أترك المزارعة بيني وبين فلان فمنعه إنسان عن الخروج إلى رب الأرض حنث في يمينه لأن شرط الحنث في هذا عدم ترك المزارعة والعدم يحصل بدون الاختيار وهو كما لو قال إن لم أخرج من هذه الدار اليوم فامرأته طالق فقيد ومنه عن الخروج حنث * وكذا لو قال الرجل لامرأته وهي في منزل والدها إن لم تحضري الليلة منزلي فأنت طالق فمنعها الوالد عن الحضور قال الشَّيخ الإمام أبو بكر مُحَمَّد بن الفضل رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يحنث في يمينه وقال الفقيه أبو الليث رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى لا يحنث كما لو حلف أن لا يسكن هذه الدار فقام للخروج فإذا الباب مغلق فلم يقدر على الخروج أو قيد ولم يقدر على الخروج ثمّ تكلموا فيه قال بعضهم يحنث في الباب المغلق ولا يحنث في القيد والصحيح أنه لا يحنث فيهما والفقيه أبو الليث رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى سوّى بين ما إذا حلف أن لا يسكن هذه الدار وبين ما إذا حلف إن لم أخرج من هذه الدار وقال إذا منعه مانع لا يحنث في المسألتين والشيخ الإمام أبو بكر مُحَمَّد بن الفضل رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فرق وقال في قوله إن لم أخرج إذا منعه مانع حنث وفي قوله لا أسكن إذا منعه مانع عن الخروج لا يحنث والفتوى على قوله لأن في قوله لا أسكن شرط الحنث السكنى والفعل لا يتحقق بدون الاختيار وفي قوله إن لم أخرج شرط الحنث عدم الخروج والعدم يتحقق بدون الاختيار * رجل قال لامرأته إن تكفلي بمال فأنت طالق فقالت اشهدو إن كفلت لفلان بماله على زوجي قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى الضمان باطل واليمين باقية وقال أبو يوسف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى الكفالة جائزة واليمين منتهية لأن عند إبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى شرط صحة الضمان إجازة المكفول له في المجلس فإذا لم يوجد لم يصح الضمان فيبقى اليمين وعلى قول أبي يوسف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ذاك ليس بشرط فلا يبقى اليمين * رجل قال إن كفلت لرجل بعدلية أو بنصف عدلية فامرأته طالق ثمّ كفل بعشرة دراهم غطريفية لا يحنث في يمينه لأن في الإيمان يعتبر اللفظ فلا يحنث كما لو حلف أن لا يهب لفلان درهماً فوهبه ديناراً لا يكون حانثاً * رجل حلف أن لا يعمل لفلان وهو خراز فاشترى من صاحب الجكان آلات الخرز وخرز ثمّ باعه من المحلوف عليه لا يحنث في يمينه * رجل له مستغلات في أيدي الناس بالغلة فقال زن ىوى بسه طلاق اكر بيش وى آن غله خانه رابغله دهد فأخذت المرأة الغلات من الناس وأنفقت بعضها وأعطت بعضها الزوج لا يحنث في يمينه لأنه حلف على العقد ولم يعقد فكذا لو تركها في أيديهم واستوفى غلته كلّ مدة عند انقضائها * رجل قال اكربيش وى وكيلى فلان كنديا كد خدائي فلان كند فامرأته كذا اما اكركاري فرمايدش نكند فينصب الموكل وكيلاً آخر وجعل غيره كدخدائي ثمّ أمر الحالف أن يعمل له عملاً ففعل حنث الحالف لأنه عقد اليمين على أن لا يكون وكيلاً ومن عمل لغيره بأمره يكون وكيلاً فيكون حانثاً إلا إذا حلف أن لا يكون وكيلاً له في الأشياء التي كان وكيلاً فيها قبل ذلك

{مسائل اليمين على الترك}

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت