فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226375 من 346740

*رجل قال لغيره بعت منك جميع مالي في هذه الدار من الرقيق والدواب والثياب والمشتري لا يعلم بما فيها كان فاسداً لأن المبيع مجهول ولو جاز هذا لجاز إذا باع ما في هذه المدينة أو ما في هذه القرية ولو جاز ذلك لجاز إذا باع ما في الدنيا * ولو قال قال بعت منك جميع مالي في هذا البيت بكذا جاز وإن لم يعلم به المشتري لأن الجهالة في البيت يسيرة وفيما تقدم من الدار وغيرها كثيرة وإذا جاز في البيت يجوز في الصندوق والجوالق * رجل قال بعت منك نصيبي من هذه الدار بكذا جاز إذا علم المشتري بنصيبه من الدار وإن لم يعلم به البائع لكن يشترط تصديق البائع فيما يقول وإن لم يعلم المشتري نصيبه لا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى علم البائع بذلك أو لم يعلم * رجل اشترى موزوناً في وعاء على أن يزن الظرف ويحط حصة وزن الظرف من الثمن جاز * ولو باع داراً ولم يبين حدودها جاز إذا كان المشتري يعرف حدودها ولا يشترط معرفة جيرانها * رجل باع رقبة الطريق على أن يكون للبائع فيها حق المرور جاز وكذا لو باع صاحب الدار السفل على أن يكون للبائع حق قرار العلو عليه كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى في القسمة * ولو باع نخلة في أرض صحراء له بطريقها من الأرض ولم يبين مواضع الطريق قال أبو يوسف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يجوز له أن يذهب إلى النخلة من أي ناحية شاء * رجل باع المجمدة اختلف المشايخ فيه الأصح أنه يجوز سلم أوّلاً ثمّ باع أو باع ثمّ سلّم وهو اختيار الفقيه أبي جعفر رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى والأحوط أنه يسلم أولاً ثمّ يبيع فإن باع وسلم في يومه أو قبل ثلاثة أيام جاز وإن سلم بعد الأيام الثلاثة لا يجوز لأنها تذوب في كلّ ساعة غلا أن النقصان اليسير غير معتبر والكثير معتبر وقبل الأيام الثلاثة يقل النقصان وبعد الأيام الثلاثة يكثر ويكون له قسط من الثمن ولا قسط للقليل من الثمن وقيل ذلك يختلف في الصيف والشتاء والغلاء والرخص فينظر إلى ما عليه الناس إن عدّه الناس كثيراً كان كثيراً ذكر المجمدة وأراد به الجم لا موضع الجمد لأن موضع الجمد بمنزلة بيت فيه متاع البائع فيجوز بيعه على كلّ حال * ولو باع الجمد أو القصب أو الحطب أو قاراً أو أحمالاً أو حزماً لا يجوز ولو حمل الجمد أو الحطب على الدابة ثمّ باع الوقر جاز * باع من آخر كرا من الحنطة إن لم تكن الحنطة في ملكه بطل البيع وإن كان في ملكه أقل مما سمى بطل البيع في المعدوم وفسد في الموجود وإن كان في ملكه الحنطة في موضعين أو من نوعين مختلفين لا يجوز البيع وإن كان من نوع واحد في موضع واحد إلا أنه لم يضف البيع إلى تلك الحنطة لكن قال بعت منك كرا من الحنطة جاز البيع وإذا علم المشتري بمكانها كان له الخيار إن شاء أخذها من ذلك المكان بذلك الثمن وإن شاء ترك * ولو قال بعتك عبداً أو جارية ذكر في المنتقى في موضع رجل قال لغيره عندي جارية بيضاء فبعتها منك بكذا فقال المشتري قبلت لم يكن ذلك بيعاً إلا أن يبين الموضع أو غيره فيقول أبيعك جارية في هذا البيت أو يقول جارية اشتريتها من فلان فحينئذ يتم البيع وذكر في موضع إذا قال بعتك جارية جاز إذا لم يكن عندما لا جارية وإن كان عنده جاريتان فسد البيع وذكر شمس الأئمة السرخسي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إذا أضاف الجارية إلى نفسه فقال بعتك جاريتي جاز البيع وإن لم يضف إلى نفسه لا يجوز * رجل قال لغيره بعتك مائة ذراع من داري أو أرضي ولم يبين ذرعانها وموضعها لا يجوز في قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز ويصير المشتري شريكاً للبائع مائة ذراع من الدار * رجل أشار إلى بيض وقال بعتك من هذا البيض عشرة بكذا روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أنه لا يجوز في القياس مثل الرمان وأشباهه وجاز في الاستحسان وهو مثل الطعام ونحوه * رجل اشترى من السقاء كذا كذا قربة من ماء الفرات قال أبو يوسف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إنه عن كانت القربة بعينها جاز لمكان التعامل وكذا الراوية والجرة وهذا استحسان وفي القياس لا يجوز إذا كان لا يعرف قدرها وهو قول أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ولو قال بعتك هذا الطعام كلّ كر بمائة درهم كان الطعام كثيراً وكال البائع كله وعلم المشتري بذلك فله الخياران شاء أخذ كله ولو قال بعتك هذا الجراب أو هذه الرزمة كلّ ثوب بخمسين درهماً فالبيع فاسد فإن عدها البائع وعلم المشتري بعددها في المجلس فقال رضيب بذلك جاز البيع ولم يكن للبائع أن يمنعه ولو اشترى مائة جوزة من جوز كثير فلما عدها البائع له قال لا أرضى ليس له ذلك ولو اشترى من قصاب لحماً بدرهم فقطع القصاب اللحم ووزنه وهو ساكت ثمّ قال لا أرضى فله ذلك حتى يقول بعد الوزن قد رضيت بخلاف الجوز لأن الجوز شيء واحد قلما يتفاوت * رجل باع ثوباً برقمه ثمّ إن البائع باعه من آخر قبل أن يبين الثمن جاز بيعه من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت