فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48964 من 346740

جـ - كان الأولى أن يتقدم غيره من القادرين على القيام، ولو كانوا دونه في القراءة، ثم في هذه الحالة صلاتهم صحيحة وهم قيام وإمامهم جالس على الكرسي، فقد ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالمسلمين في آخر حياته إلى جانب أبي بكر - رضي الله عنه - وهو جالس، وهم قيام وإن كان قد اختلف في ذلك هل هو إمام أو مأموم؟ لكن ظاهر اللفظ أنه إمام؛ لقول الراوي يصلي أبو بكر بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ويصلي الناس بصلاة أبي بكر أي يبلغهم التكبير.

وقد اعتبر البخاري - رحمه الله تعالى - ذلك ناسخا للأحاديث التي فيها الأمر بالجلوس، واختار الفقهاء أنه إذا ابتدأ بهم الصلاة إمام الحي وهو جالس صلوا خلفه جلوسا استحبابا، ويجوز القيام فإن ابتدأهم وهو قائم ثم اعتل فجلس صلوا خلفه وهم قيام وجوبا. أي جمعا بين الأحاديث، والله أعلم.

س210- مجموعة مرضى يستطيعون التجوال داخل المستشفى، وعددهم يزيد على الثلاثين، ويطلبون أن تقام عندهم صلاة الجمعة، فما رأي الشرع في ذلك؟ علما أنه لا يوجد بقربهم مساجد جمعة، ولا يؤذن لهم في الخروج خارج المستشفى

جـ - لا يقيمون الجمعة - والحال هذه - إلا بعد الإذن من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، حيث إن من شروط إقامة الجمعة الاستيطان دائما وقد يقال: إن هؤلاء إقامتهم مؤقتة، فبعد شفائهم يفارقون المستشفى إلى أهليهم. وكذا من شروط إقامة الجمعة حضور أربعين رجلا من أهل وجوبها على القول المشهور عند الفقهاء، فعلى هذا يطلب المسئول في المستشفى الإذن من الرئاسة رئاسة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. وهي تبعث من ينظر في حالهم وصحة الصلاة لهم أو عدمها، كما أذن لأهل السجن الدائمين أن يصلوا الجمعة لكثرتهم، وتحقق طول إقامتهم، والله أعلم.

س211- رجل صلى وعليه ثوب فيه حرير فما حكم صلاته؟ وهل عليه إعادتها؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت