فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48971 من 346740

جـ - إذا خرج القيء قهرا فلفظه الصائم فلا شيء عليه، وصومه صحيح. ومن تعمد إخراج القيء بطل صومه، ومتى وصل القيء إلى فمه ثم ابتلعه فإنه يعيد صومه، لأنه أكل ما له جرم وطعم، وقد يعفى عنه إذا كان يسيرا أو لم يصل إلى اللسان، وإنما أحس به في حلقه، سيما إذا كان جاهلا بالحكم، أو لم يتمكن من إخراجه، وإلا فالأصل لمن ابتلع القلس والقيء بعد خروجه أنه يقضي صومه، والله أعلم.

س224- متي يجوز إسقاط الحمل ؟

جـ - يجوز إسقاط النطفة قبل الأربعين يوما بدواء مباح، ولا يجوز بعد ذلك، لأنه بدأ في طور التخليق من النطفة إلى العلقة، لكن إن ظهر بالكشف الطبي الحديث أنه مشوه الخلق أو تحقق أنه لا يعيش، فإنه يجوز الإجهاض والحالة هذه، وكذا إن تضررت الأم وتحقق تأثرها بمرض أو إعياء أو ضعف بدني بحيث لا تتحمل بقاءه ثم ولادته إلا بضرر وألم شديد، فيجوز الإجهاض قبل نفخ الروح فيه، ويعرف ذلك بالكشف على الجنين أو بالتحاليل للأم أو لحملها، فإذا رجي تحملها وصبرها ولو مع شيء من الألم لزمها الصبر وعدم الإسقاط.

س225- امرأة لديها موعد في نهار رمضان لخلع سنها، هل يفسد صيامها ذلك اليوم؟

جـ - خلع الضرس في الصيام جائز عند الحاجة كاشتداد ألمه واستمرار وجعه، وهل يقضي، صيام ذلك اليوم أم لا؟ نقول: إن خرج منه دم سائل فابتلعه في جوفه فإنه يفسد الصوم، لأنه يمكن التحرز منه، فإن لم يبتلعه فلا شيء عليه. والغالب في هذه الأزمنة أنه لا يخرج منه إلا دم يسير، فعليه أن يسد موضع الضرس بقطنة حتى لا يختلط الدم بالريق.

س226- امرأة لها صداق عند زوجها منذ أكثر من خمس سنوات، فهل تجب فيه الزكاة ومن الذي يخرجها؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت