فيقع الأمر في ذلك أبين منه في التي قبلها، وههنا [1] يكون بالمنع أحرى، لا سيما إذا اعتبر انقسام الرجال: إلى الحسان الوجوه، الناعمي الأبدان، [وإلى] [2] مَن هو بعكس ذلك منهم، فإنه يتبين امتناع إطلاق المرأة النظر إلى جسم شاب حسن ناعم (وهيئته) [3] ، لقد كاد يحرم ذلك على الرجال، أعني: وهم غير قاصدين الإلتذاذ، [فكيف] [4] لا يحرم على النساء؟!.
(133) - مسألة: نظرهن إلى مَن يجوز النظر (إليه) [5] من غير أولي الإِربة:
[هل] [6] يُعتبر في جواز ذلك لهن شرط واحد وهو: كونه غير ذي أرب، أو شرطان, هذا أحدهما، والآخر: أن يكون تابعاً؟ .. هذا موضع نظر ينبني على أن ذلك هل يُعتبر أيضاً بشرطين، أو شرط واحد في مسألة جواز بدوّهن له، وإظهارهن من الزينة ما يظهرن لمن ذكر (معه) [7] في الآية [8] ؟ وقد تقدّم
ذكر ذلك في موضعه مغنياً عن الإعادة.
(134) - مسألة: قد ذكرنا في باب نظر الرجل إلى المرأة جواز نظر العبد إلى سيدته، ونذكر ههنا هل يجوز لها أن تنطر إليه مطلقاً، أو بشرط أن يكون لا منطر له؟:
(1) في الأصل:"هاهنا"؛ والظاهر ما أثبته.
(2) لا توجد في الأصل، ولعلها سقطت منه، والسياق يقتضي زيادتها.
(3) في الأصل: (وهسان،) ، والتصويب من"المختصر".
(4) ساقطة من الأصل، زدتها من"المختصر".
(5) في الأصل:"اليهن"، والظاهر ما أثبته.
(6) ساقطة من الأصل، زدتها من"المختصر".
(7) في الأصل:"معهم"، والظاهر ما أثبته.
(8) وهي قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ ...} [النور: 31] .