فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8396 من 346740

شرط ذلك [مالك] [1] -رَحِمَهُ اللهُ-، وفيه خلاف ينبني على ما تقدّم في باب بدوها له، فارجع إليه وأحرى ههنا باعتباره، فإن الأصل منع النظر، ووجوب غض البصو، ومَن أجيز لها أن تنظر إليه هو في [حكم] [2] المستثنى، والخوف عليها محقق فيما إذا كان العبد غلاماً حسناً جميلاً ناعماً، ومانظرها إليه - ولا سيما إذا لم يكن لها زوج - إلاّ عينَ الفتنة، بل ما نظرها في هذا الحال إلى العبد (*) إلا مكان نظره، فاعلمه.

(135) - مسألة: نظر المرأة إلى الغلام الصغير إذا كان مشتهى، كنظر الرجل إلى الغلام أو الجارية سواء.

(136) - مسألة: نظرها إلى الغلام الرضيع ونحوه, والفطيم ونحوه:

جائز فيما عدا العورة، أما إلى عورته فلا يجوز نظرها إليه، كما لا يجوز النظر إلى فرج الصغيرة الأجنبية، وقد تقدّم ذكر ذلك في موضعه، والأصل فيه: الأمر (بغضِّ) [3] البصر، (وليس ما) [4] أجمعوا عليه من غسل المرأة الصبي الصغير يمنع الإطلاع على عورته, وإنما معناهم في ذلك: أن ذلك منه ليس بعورة.

وكذلك لا يجوز عند بعضهم إلا في الفطيم ونحوه، وممّن [قال] [5] ذلك: الحسن ونحوه؛ إذ في الذي لم يتكلم بعد، وممن قال ذلك: أصحاب الرأي.

(1) لا توجد في الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.

(2) لا توجد في الأصل, زدتها من"المختصر"، والظاهر أنها سقطت من الأصل.

(*) في الأصل:"الفرد"، والظاهر من السياق ما أثبتا.

(3) في الأصل:"الأمر بعين"، وهو تصحيف والصواب ما أثبته.

(4) في الأصل:"ولسما"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته.

(5) لا توجد في الأصل، والظاهر أنها سقطت منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت