ومنها: أن من رمى بسهم في سبيل الله وجبت له الجنة:
396 ـ عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه: (( قوموا فقاتلوا ) )قال: فرمى رجل بسهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( أوجب هذا ) )رواه أحمد بإسناد حسن
ومعنى أوجب، أي وجبت له الجنة بما فعله.
قال المؤلف عفى الله عنه: وتقدم في حديث عمرو ابن عتبة قوله - صلى الله عليه وسلم: (( من رمى بسهم في سبيل الله فبلغ العدو أو لم يبلغ، كان له كعتق رقبة، ومن اعتق رقبة مؤمنة كانت فداه من النار عضوًا بعضو ) )وفي هذا دليل واضح على أن من رمى بسهم في سبيل الله كان له نورًا يوم القيامة.
397 ـ خرج البزار رضي الله عنه بإسناد حسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( من رمى بسهم في سبيل الله كان له نورًا يوم القيامة ) ).
398ـ وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله قصر او بلغ كان له نور يوم القيامه ) )وخرجه ابن عساكر.
399 ـ وروى الطبراني بإسناده عن محمد بن الحنفيه، قال: رأيت أبا عمرو الانصاري وكان بدريًا عقبيًا أُحُدّيًا وهو صائم يتلوّى من العطش، وهو يقول لغلامه ويحك تَرٍّسِْنى فترسه الغلام، حتى نزع بسهمٍ نزعًا ضعيفًا حتى رمى بثلاثة أسهمٍ، ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( من رمى بسهم في سبيل الله قصر أوبلغ كان له نورًا يوم القيامة ) )فقتل قبل غروب الشمس - رضي الله عنه -.
ومنها: ماروي أنّ من اقتنا قوسًا عربيةً، نفى الله عنه الفقر، خرّجه ابن عساكر وغيره:
400 ـ عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله: (( من اتخذ قوسًا عربية وجفيرها _يعني كنانته_ نفى الله عنه الفقر أربعين سنةً ) )
القوس العربية: هي قوس اليد، وقد ذكرت في الأصل [1] أصنافها وأصناف الأعجمية وماروي فيها فليراجعه من شآء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
396 ـ قال الهيثمي: وفيه عبد الوهاب بن الضحاك، وهو متروك مجمع الزوائد والمعجم الكبير. (ص 454 رقم: 813)
397 ـ كشف الأستار، كتاب الجهاد، باب من رمى بسهم.
ـ قال الهيثمي: رواه البزار عن شيخه عبد الرحمن بن الفضل بن موفق، ولم اعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (ص 454 رقم: 815)
399 ـ قال الهيثمي وفيه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله العرزمي، وهو ضعيف. مجمع الزوائد (ص 362 رقم 5
(1) 1 ص 455