ـ النسائي، ذكر الكبائر وفيه عبد الحميد.
ـ المعجم الكبير، وقال الهيثمي، رجاله موثوقون. (ص 567 رقم 969)
506 ـ كتاب الجهاد. (568 رقم: 970) .
اعلم أن الفرار من الزحف، من أعظم كبائر الذنوب عند الله تعالى بإجماع العلماء، وفاعله مستحق لغضب الله ومقته، وأليم عذابه، وإنما يحرم الفرار، إذا لم يزد عدد الكفار على المثلين، فإن زاد عدد الكفار على المثلين جاز الفرار، وإن فر مُتَحَرَّفًا لقتال كمن فر ينصرف ليكمن في موضع أو يهجم، أو لمكيدة من مكائد الحرب، لم يحرم الفرار، سواء كان [الكفار] [1] [كثيرًا] [2] أو قليلًا.
وكذلك إذا فر متحيزًا إلى فئة يستنجد بها، جاز، وسواء كانت تلك الفئة كثيرة أو قليلة، قريبة أو بعيدة على الصحيح، ولهذه المسائل فروع مستوفاه في الأصل [3] مع غيرها.
(1) 1 في ض (الفرار) .
(2) 2 في ض (كبيرا)
(3) 3 ص 569