في النفل وهو زيادة يشرطها الإمام لمن ارتكب خطرًا في سبيل الله تعالى.
ومذهب مالك أن محله الخمس لا يصرف إلا منه، وقال الشافعي مصرفه خمس الخمس، المرصد للمصالح، وقال أحمد من أربعة أخماس الغنيمة، وقال أبو حنيفة، إن كان قبل إحراز الغنيمة فهو من أربعة أخماسها، وإن كان بعد إحرازها [بدار المسلمين] [1] فليس للإمام أن [ينفل] [2] إلا من الخمس
يصح أمان المسلم المكلف المختار [لحربي] أولعدد محصور، وأما أمان أهل بلد فيختص بالإمام وبهذا قال أحمد، وقال أبو حنيفة: يصح أمانه لأهل حصنًا أو مدينة.
ويصح أمان العبد في الأشهر عن مالك، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، واشترط أبو حنيفة، أن يكون العبد ماذونًا له في القتال.
واتفقوا على صحة أمان المرأة.
مسألة:
وللإشارة إلى المشرك في الأمان أمان، وهو قول مالك أيضًا.
قال المؤلف عفى الله عنه:
ولهذه المسائل فروع مذكورة في الأصل [3] وبهذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى وقد اختصرنا عن الاصل [4] بابًا في مدح الشجاعة وذم الجبان وبيان حقيقتهما وكيفية علاجهما، وذكر بعض شجعان السلف وأبطالهم [5] ، وبابًا آخر في الإشارة إلى مغازي النبي - صلى الله عليه وسلم - وسراياه وذكر بعض غزوات المسلمين وفتوحاتهم
(1) 1 زيادة من المختصر.
(2) 2 في الأصل (يفعل) والمثبت من المختصر.
(3) 1 ص 1060
(4) 2 ص 951