فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 1176

وقد رجع الإمام الشافعي-وهو من هو في العلم والفضل إلى قول آخر ظهر له، فسموه: بـ (المذهب الجديد) .

ورجع قبله الإمام مالك إلى قول ابن وهب في تخليل أصابع القدمين، وقد ذكر الحميدي [1] ، والحافظ ابن عبد البر [2] ، وعنهما: القاضي محمد عبد الرحمن بن السالك بن باب في: (عون المحتسب فيما يعتمد من كتب المذهب) (ص:24/ 25) ما نصه: (وقد سأل عبد الله بن وهب الإمام مالكًا هل عنده سنةٌ في تخليل أصابع الرجلين؟ فقال له: لا، فقال له ابن وهب: عندي فيه سنة، فقال له مالك: وما هي؟ فأملى عليه ابن وهب الحديث، فقال له: هذا لا بأس به، قال ابن وهب: فرأيته بعد ذلك يفعله، فعلمتُ أنه أخذ به) .

وأورد الحافظ ابن عبد البر في: (التمهيد) [3] ، والقزويني في: (التدوين) [4] ، والبيهقي في: (السنن الكبرى) [5] ما نصه: ( ... قال ابنُ وهبٍ سمعتُ مالكًا يُسألُ عن تخليل أصابِعِ الرجلينِ في الوضوء فقال:"ليس على الناس ذلك"، قال فتركته حتى انصرف الناس.

فقلت له: يا أبا عبد الله: سمعتك تُفتي في مسألة تخليل أصابع الرجلين زعمت:"أن ليس على الناس ذلك"، وعندنا في ذلك سنة.

فقال: وما هي؟ فقلت: حدثنا الليث بن سعد، وابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، عن يزيد بن عمرو المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن المستورد بن شداد القرشي قال:"رأيتُ رسول الله-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-إذا توضأ يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه".

(1) -انظر: (جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس) (1/ 155) .

(2) -انظر: (التمهيد) (24/ 258) ، و (الاستذكار) (1/ 180) .

(3) -انظر: (التمهيد) (24/ 259) .

(4) -انظر: (التدوين) (3/ 325) .

(5) -انظر: (السنن الكبرى) (1/ 76/77) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت