فالظاهرية قالوا: إن اضطر إليه فيجوز له ابتياعه، وهو حلال على المشتري حرام على البائع ويجوز للمشتري أن ينتزع منه الثمن متى ما قدر على ذلك [1] ،
و استدل الجمهور بمجموعة كبيرة من الأحاديث منها:
1.حديث أبي مسعود الأنصاري (رضي الله عنه) : (( أن رسول الله(صلى الله عليه وسلم) نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحُلْوَانِ الكاهن )) [2] ،
وجه الدلالة:
أنه لو جاز ثمن الكلب الحاصل عن بيعه لجاز حلوان الكاهن و مهر البغي [3] .
(1) - ينظر: المحلى: 9/ 9.
(2) - صحيح البخاري: 5/ 569، صحيح مسلم: 3/ 1198، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان:2/ 147 لـ (محمد فؤاد بن عبد الباقي بن صالح بن محمد ت: 1388 هـ، دار إحياء الكتب العربية - محمد الحلبي(بدون طبعة وبدون تاريخ) ثم صوّره دار الحديث /القاهرة، بتاريخ: 1407 هـ - 1986 م).
(3) - ينظر: الحاوي الكبير للماوردي: 5/ 830.