2.وعن رافع بن خديج عن رسول الله (صلى الله عليه سلم) قال: (( ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث ) ) [1] ،
وجه الدلالة:
إن الحديث دليل على عدم جواز بيع الكلب [2] .
3.عن عبد الله بن عباس قال: (( نهى رسول الله(صلى الله عليه و سلم) عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا )) [3] ،
وجه الدلالة:
قوله: (نَهَى عن ثمن الكلب) والنهي عن ثمنه يدل على فساد بيعه [4] .
4.قياسهم الكلب على الخنزير بجامع أن كلا منهما حيوان نجس وبما أن الكلب نجس فلم يجز بيعه كالخنزير [5] ، والدليل على أن الكلب نجس الأمر بغسل الإناء منه سبعا، وعدم جواز الوضوء من فضله [6] ، فعن أبي هريرة [7] عن النبي (صلى الله عليه و سلم) : (( في الكلب
(1) - صحيح مسلم: 3/ 1199، مختصر صحيح المسلم: 249 لـ (للحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري الدمشقي، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط 6 1407 هـ - 1987 م) .
(2) - ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة: 4/ 13.
(3) - سنن أبي داود: 2/ 301.
(4) - ينظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) : 3/ 283.
(5) - ينظر: المجموع: 9/ 229.
(6) - ينظر: الأم: 7/ 202 لـ (الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ت: 204 هـ مع مختصر المزني الجزء الأول، دار الفكر، ط 1/ 1400 هـ - 1980 م) .
(7) - أبو هريرة، هو الصحابي الجليل: عبد الرحمن بن صخر الدوسي الملقب بأبي هريرة (21 ق هـ - 59 هـ /602 - 679 م) كان أكثر الصحابة حفظا للحديث ورواية له، ولزم صحبة النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فروى عنه 5374 حديثا، نقلها عن أبي هريرة أكثر من 800 رجل بين صحابي وتابعي، ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 1/ 57 لـ (ابن العماد الإمام شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي، ت: 1089 هـ، دار ابن كثير /بيروت/ط 1/ 1406 هـ - 1986 م) ، أسد الغابة: 3/ 457، الأعلام: 3/ 308.