فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 573

السِّنَّوْرُ: الهر والأنثى"سِنَّوْرَةٌ"، وهما قليل في كلام العرب والأكثر أن يقال: هرّ وضيون، والكلام هنا هو عن الهر الأهلي [1] .

ثانيا- اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه،

واختار الإمام الشوكاني القول بأن بيع السنور حرام غير جائز، واللفظ الذي يدل على اختياره حيث قال: (( وفيه دليل على تحريم بيع الهر ... إلى قوله: وقيل: إنه يحمل النهي على كراهة التنزيه، وإن بيعه ليس من مكارم الأخلاق ولا المروءات، ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتض ) ) [2] ، فهنا قوله:"فيه دليل"ليس نصا في الاختيار، إلا أن نقضه لدليل الخصم بقوله:"ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتض"قرينة على إرادته للتحريم - والله تعالى أعلم.

ثالثا- أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم،

قال ابن المنذر: (( أجمع أهل العلم على أن اتخاذه مباح، واختلفوا في بيعه ) ) [3] ، حيث اختلف الفقهاء في جواز بيع السنور على ثلاثة أقوال:

(1) - ينظر: (س ن ر) : المصباح المنير: 1/ 152، حاشية الصاوي على الشرح الصغير: 2/ 180 لـ (العلامة الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي، خرج أحاديثه وفهرسه د. مصطفى كمال وصفي، دار المعارف /القاهرة/1986 م) .

(2) - نيل الأوطار: 10/ 21.

(3) - الإشراف لابن المنذر: 6/ 14.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت