فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 573

2.وعن جابر بن عبدالله قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع فضل الماء ) ) [1] .

ثانيا- اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه،

واختار الإمام الشوكاني القول بحرمة بيع الماء مطلقا، واللفظ الدال على اختياره، حيث قال: (( والحديثان يدلان على تحريم بيع فضل الماء .... ، والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة أو في أرض مملوكة، وسواء كان للشرب أو لغيره، وسواء كان لحاجة الماشية أو الزرع، وسواء كان في فلاة أو في غيرها، ثم قال: ويؤيد ما ذكرنا من دلالة الحديثين على المنع من بيع الماء على العموم حديث أبي هريرة عند الشيخين مرفوعا بلفظ: (( لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ ) )، ويؤيد المنع من البيع أيضا حديث: (( الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار ) ) [2] ، فهنا قوله:"والحديثان يدلان"ليس نصا في الدلالة

(1) - صحيح مسلم: 3/ 1197.

(2) - نيل الأوطار: 10/ 23 و 24.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت