2.واستدلوا على الجواز؛ بأنها منفعة مقصودة، والغالب حصول النزو، فيكون ذلك مقدورا عليه [1] .
القول الثالث: يكره أخذ الأجرة على ضراب الفحل،
وبذلك قال الإمامية [2] ،
واستدلوا على ذلك: لأنه حطيطة في المجتمع لضعته [3] .
الرأي الراجح:
إن الراجح - والله تعالى أعلم - هو ما ذهب إليه الجمهور، وذلك لأمرين:
1.لوجود النص الدال على النهي.
2.ولأن ضراب الفحل في مظنة الخطر، فقد يجامع ولكن لا يحصل قذف ومن ثم لا يحصل حبل، فيؤدي إلى التنازع، وكذلك فإن مسألة ضراب الفحل من المسائل المتعارف فيها بين أرباب المواشي، وكذلك هي من باب التعاون على البر الذي أمرنا به سبحانه وتعالى.
(1) - ينظر: شرح الزركشي: 2/ 86.
(2) - ينظر: شرائع الإسلام: 2/ 307.
(3) - ينظر: المصدر نفسه.