فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 573

والعبد الآبق في الشرع: (( المملوك الذي يفر عن مالكه قصدا، أي: رقيق هارب من مالكه ) ) [1] .

ثانيا- أصل المسألة،

حديث عن شهر بن حوشب [2] عن أبي سعيد قال: (( نهى رسول الله(صلى الله عليه و سلم) عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص )) [3] .

ثالثا- اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه،

واختار الإمام الشوكاني القول بعدم جواز بيع العبد الآبق واللفظ الدال على اختياره، حيث قال: (( قوله: وعن شراء العبد الآبق فيه دليل على أنه لا يصح بيعه ) ) [4] .

رابعا -أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم،

واختلف الفقهاء في جواز بيع العبد الآبق على ثلاثة أقوال:

(1) - منح الجليل شرح مختصر خليل: 9/ 374، دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون: 1/ 16 لـ (القاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري، دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت، ط 1 - 1421 هـ - 2000 م، حققه وعرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص) ،.

(2) - شهر بن حوشب، هو: أبو سعيد الأشعري الشامي (20 - 100 هـ = 641 - 718 م) ، مولى الصحابية أسماء بنت يزيد الأنصارية، كان من كبار علماء التابعين، حدث عن مولاته أسماء، وعن أبي هريرة، وعائشة، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وأم سلمة، وأبي سعيد الخدري، وعدة، ينظر: سير أعلام النبلاء: 4/ 372، الأعلام: 3/ 178.

(3) - مسند أحمد بن حنبل: 3/ 42، مصنف ابن أبي شيبة: 5/ 60، سنن الدارقطني: 3/ 15.

(4) - نيل الأوطار: 10/ 38.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت