القول الأول: عدم جواز البيع، وأن بيعه حرام،
وهو قول الجمهور في الجملة من المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة، ورواية عن محمد بن الحسن [1] صاحب أبي حنيفة والحسن بن حي [2] والثوري والهادي [3] من الزيدية، وهو اختيار الإمام الشوكاني،
وقال سحنون [4] من المالكية: (( إنما يجوز ابتياع الآبق إذا كان في وثاق ) ) [5] ، أي: إلا إذا كان موقوفا لأجل مالكه، وقول سحنون تقييد للمذهب
(1) - محمد بن الحسن، هو: فقيه العصر أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني مولاهم، الكوفي المنشأ ولد بواسط وعاش سبعًا وخمسين سنة وسمع أبا حنيفة ومالك وطائفة وكان من أذكياء العالم قال أبو عبيد ما رأيت أعلم بكتاب الله منه، وصنف الكتب الكثيرة ونشر علم أبي حنيفة، قال الشافعي رحمه الله: حملت من علم محمد وقر بعير، ينظر: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: 3/ 122 لـ (محيي الدين أبو محمد عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن سالم بن أبي الوفاء القرشي الحنفي ت: 775 هـ، تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر/ط 2/ 1413 هـ - 1993 م) ، طبقات الفقهاء: 1/ 135 لـ (أبي إسحاق الشيرازي الشافعي، تحقيق: إحسان عباس، دار الرائد العربي/بيروت - لبنان/ط 1/ 1970 م) ، شذرات الذهب: 1/ 315.
(2) -الحسن بن حيّ، هو: الحسن بن صالح بن حي الإمام القدوة أبو عبد الله الهمداني الثوري الكوفي (100 - 168 هـ = 718 - 785 م) الفقيه العابد ولد سنة مائة كإسرائيل، حدث عن سلمة بن كهيل وعبد الله بن دينار ومنصور بن المعتمر وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي وسماك بن حرب وخلق كثير، من زعماء الفرقة (البترية) من الزيدية، كان فقيها مجتهدا متكلما، أصله من ثغور همدان وتوفي متخفيا في الكوفة تذكرة الحفاظ: 1/ 216، الأعلام: 2/ 193.
(3) - الهادي، هو الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الحسني العلوي (220 - 298 ه = 835 - 911 م) ، إمام من أئمة الزيدية، ينظر: الأعلام: 8/ 141.
(4) - سحنون، هو: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، الملقب بسحنون (160 - 240 هـ = 777 - 854 م) ، قاض، فقيه، انتهت إليه رياسة العلم في المغرب، كان زاهدا لا يهاب سلطانا في حق يقوله، أصله شامي من حمص، ومولده في القيروان، ولي القضاء بها سنة 234 هـ، واستمر إلى أن مات، أخباره كثيرة جدا، وكان رفيع القدر، عفيفا، أبي النفس، روى"المدونة"في فروع المالكية، عن عبد الرحمن بن قاسم، عن الإمام مالك، ينظر: الأعلام: 4/ 5.
(5) - منح الجليل شرح مختصر خليل: 9/ 374.