فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 573

حديث عن ابن عباس قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تباع ثمرة حتى يطعم أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن ) ) [1] .

ثانيا- اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه،

واختار الإمام الشوكاني القول بعدم جواز بيع الصوف على ظهر الغنم، واللفظ الدال على اختياره، حيث قال: (( وصوف على ظهر فيه دليل على عدم صحة بيع الصوف ما دام على ظهر الحيوان، وإلى ذلك ذهب العترة والفقهاء والعلة الجهالة والتأدية إلى الشجار في موضع القطع ) ) [2] .

ثالثا- أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم،

اختلف الفقهاء في جواز بيع الصوف على ظهر الغنم على قولين:

القول الأول: لايجوز بيع الصوف ما دام على ظهر الحيوان،

وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية - خلافا لأبي يوسف-، والشافعية، والحنابلة في رواية وهو المشهور في المذهب، والزبدية، والإمامة، وهو اختيار الشوكاني [3] ،

واستدل الجمهور بالآتي:

1.بالحديث المذكور في أصل المسألة،

(1) - سنن الدارقطني: 3/ 14.

(2) - نيل الأوطار:10/ 38 و 39.

(3) - ينظر: المحيط البرهاني: 6/ 396، البحر الرائق: 6/ 81، العناية شرح الهداية: 9/ 110، المهذب: 1/ 266، المجموع: 9/ 327، المغني: 4/ 298، شرائع الإسلام: 2/ 317، البحر الزخار: 3/ 310، نيل الأوطار:10/ 38 و 39.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت