فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 573

2.ولأنه يقع التفاوت بين الكيلين [1] .

3.ولأنه يحتمل أن يزيد على المشروط، وذلك للبائع في المقدرات، والتصرف في مال الغير حرام فيجب التحرز عنه [2] .

القول الثاني: يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقا،

وهو قول عطاء، و لم أقف على دليل للقول الذي قاله عطاء، إلا أنه يمكن أن يستدل له: بأنه لم يبلغه الحديث الدال على المنع، وأنه نظر إلى ظاهر البيع فصححه [3] .

القول الثالث: إن باعه بالنقد جاز بالكيل الأول، وإن باعه نسيئة لم يجز بالأول،

وبهذا قال الإمام مالك [4] .

ودليل الإمام مالك في التفريق بين البيع نقدا أو نسيئة، هو: أن البيع بالنسيئة بنفس الكيل الأول قد يكون من باب الربا، وذلك منتف في البيع نقدا [5] .

الرأي الراجح،

(1) - ينظر: شرح السنة: 8/ 110 و 111.

(2) - ينظر: تبيين الحقائق: 4/ 82.

(3) - ينظر: الإشراف لابن المنذر: 6/ 52، معالم السنن: 2/ 206، سبل السلام: 4/ 93، نيل الأوطار: 10/ 71.

(4) - ينظر: بداية المجتهد: 2/ 167، شرح السنة: 8/ 109 و 110.

(5) - ينظر: بداية المجتهد: 2/ 167.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت